قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز للمسلمين المقيمين في الخارج عقد الزواج الإداري ..علي جمعة يجيب ..فيديو

علي جمعة
علي جمعة
0|عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول صاحبه : "هل يجوز للمسلمين المقيمين في الخارج عقد الزواج الإداري والذي يقوم على معتقدات غير إسلامية " ؟.

رد الدكتور جمعة قائلا: يجوز شرعا ولا شيء فيه لأن العقد له عدة أركان إذا اكتملت وتوافرت فلا يعيبه شيء والزواج صحيح وعلى الشريعة الإسلامية ، فيجب ان يتوافر في العقد الأركان الآتية : القبول بين الطرفين وشاهدي عدل والولي وخلوه العقد من المحرمات الشرعية ، فإذا توافر ذلك الأركان فلا بأس.

وحول مصطلح الزواج الإداري الموجودة بالسؤال أي ان من يتولى ذلك جهة ادارية في المدينة الاوروبية وهذه الجهة بديلة عن المأذون في مصر فقط لاغير ، اما بخصوص المعتقدات غير الإسلامية فهذه الجهة الإدارية لا تعرف الإسلام او غير الإسلام هي مجرد جهة حافظة للعقود فقط ، فمن أين أتيت بالمعتقدات غير المسلمة أيها السائل .

حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج

حكمقراءة الفاتحة عند عقد الزواج.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» يقول صاحبه: «حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج؟».

وأجابت الدار في فتوى لها أنه يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا وتيامنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية.

وأضافت « الإفتاء» في إجابتها أن النصوص الشرعية دلت على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ».


مستحقات المرأة إذا وقع عقد الزواج ولم يتم الدخول

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف من سائل يقول " إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج فى ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين، وفى حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا). [ الأحزاب: 49].

وأضاف مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ).[البقرة : 237].

ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ). هذا كله فى حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.

وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها.

اقرأ ألمزيد :