الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يقع طلاق الظهار إذا كان الزوج جاهلا به.. اعرف رأي الشرع

طلاق الظهار
طلاق الظهار

ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: "هل يعذر من ظاهر من زوجته بجهله بحكم الظهار"؟ 
 
ردت دار الإفتاء قائلة: لا يعذر، وعليه كفارة الظهار، والظهار محرم، لقوله تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا» (المجادلة: 2)، أي: يقولون كلامًا فاحشًا باطلًا، لا يعرف في الشرع، بل هو كذبٌ بحت، وحَرام محض، وقول منكر؛ وذلك لأنَّ المظاهر يُحرِّم على نفسه ما لم يُحرِّمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك كأمِّه، وهي ليست كذلك.. وكان الظهار طلاقًا في الجاهليَّة، فلمَّا جاء الإسلام أنكَرَه، واعتبره يمينًا مُكفرة.


كفارة الظهار

تجبُ كفَّارة الظهار على التَّرتيب: عتق رقبة، فإنْ لم يجد الرقبة أو لم يجدْ ثمنها، انتقل إلى المرتبة الثانية: صيام شهرين مُتَتابِعين، فإنْ لم يستَطِعْ الصيام لمرض ونحوه انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي إطعام ستين مسكينًا.

ويشترط لصحَّة التكفير بالصوم:

أولًا: ألا يقدر على العِتق.
ثانيًا: أنْ يصوم شهرين مُتَتابعين؛ بألا يفصل بين أيَّام الصيام وبين الشهرين إلا بصومٍ واجب؛ كصوم رمضان، أو إفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعُذر يبيحه؛ كالسفر والمرض، فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابُع.
ثالثًا: أنْ ينوي الصيام من الليل عن الكفَّارة.

حكم لو قالت الزوجة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي 

إنَّ هذا لا يُعتبر ظهارًا على الصحيح، ويلزمها كفَّارة يمين؛ لأنَّه لا يعدو أنْ تكون قد حرَّمته - أي: الزوج - فيكون داخلًا في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» [التحريم: 1]، فإذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، ثم مكَّنته من جماعها، لزمها كفَّارة يمين، عِتق رقبة، أو إطعام عَشرة مساكين، أو كِسوتهم، على التخيير، فإنْ لم تجد فصيام ثلاثة أيَّام.

حكم من قال لزوجته: أنت عليَّ حَرام:

فمن العلماء مَن يرى أنَّ هذا ظهار مطلقًان ومنهم مَن يرى أنَّه من باب اليمين إذا نوَى ذلك، فيُكفر كفَّارة يمين وتحل له، والدَّليل على هذا قول الله - تبارك وتعالى -: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ» [التحريم: 1، 2]، والزوجة ممَّا أحلَّ الله له، فإذا حرَّمها فهو يمين؛ ولهذا صَحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ مَن حرَّم زوجته فإنَّه يمين يكفرها؛ أخرجه مسلم.

أمَّا إنْ نوى الطلاق بقوله: "أنت عليَّ حرامٌ": فإنها تكونُ طلاقًا؛ لأنَّ هذه الكلمة يصحُّ أنْ يراد بها الطلاق، فإنَّ الطلاق يحرِّم الزوجة، فيصح أنْ ينوي بها الطلاق؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى»، أمَّا إنْ نوى الظِّهار فهو ظهار؛ لأنَّه يحتملُ كلَّ هذه المعاني.

اقرأ أيضا: