الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يقع الظهار وما مقدار كفارته؟ تعرف على أحكامه وشروط وقوعه

متى يقع الظهار وما
متى يقع الظهار وما مقدار كفارة الظهار

متى يقع الظهار وما مقدار كفارته؟..  تعريف الظهار: هو تشبيه الرجل زوجته بامرأةٍ مُحرّمةٍ عليه حُرمةً دائمةً، أو بأيّ جزءٍ منها يُحرّم عليه النظر إليه، كالظهر أو البطن وغيره، ومثال ذلك القول للزوجة: "أنت عليّ كظهر أمّي"، أو "أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي"، وأجمع العلماء على أنّ الظِّهار حرامٌ ويأثم صاحبه.

الظهار كان موجودًا في الجاهليّة، حيث إذا ما كره الرجل زوجته ظاهرها فتصبح المرأة مُعلّقةً ولا يتزوجها أحدٌ غيره، وقد أنكر الله -تعالى- الظِّهار، حيث قال الله تعالى في سورة المجادلة: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (المجادلة: 2 - 4).

أركان الظِّهار وآثاره
أركان الظهار أربعة أركانٍ يجب أن تتوافر فيه حتى يكون ظهارًا، تبدأ بالمُظاهِر؛ وهو الزوج المسلم البالغ العاقل، والمُظاهَر عنها؛ وهي زوجة المظاهِر الحرّة، والمشبّه به؛ وهي الأمّ إضافةً إلى كُلّ من هي مُحرّمةٌ حُرمةٌ دائمةٌ على الرجل، وفي رأيٍ آخرٍ للظِّهار أنّه يرتبط بالأمّ فقط، أمّا الركن الرابع فهو اللفظ.

ويتضمّن لفظ الظهر وما يُشابهه، فنيّة الظِّهار في ألفاظٍ أخرى يُعتبر ظِهارًا، كقول الرجل: "أنت علي كأمّي"، في حين أنّ الرجل إذا كان لفظه مطلقًا ولم ينوِ الظِّهار؛ فقد قال بعض العلماء أنّه ظِهارٌ، فيما قال آخرون إنّه طلاقٌ، أمّا الأثر المترتب على الظِّهار يكون بألّا يطأ الرجل زوجته حتى يُؤدّي الكفارة، أمّا التلذّذ معها دون الدخول بها فقد حرّم ذلك أغلب العلماء، في حين أجازه آخرون، أمّا إذا ظاهر الرجل امرأةً قبل أن يتزوّجها، كأن يقول هي عليّ كأمّي إذا تزوجتها ومن ثمّ تزوجها، فقال بعض العلماء بوجوب الكفارة قبل التقرّب منها، وقال آخرون بعدم الكفارة؛ لأنّها لم تكن زوجته عند الظِّهار.

حكم الظهار
الظهار محرم، لقوله تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا» (المجادلة: 2)، أي: يقولون كلامًا فاحشًا باطلًا، لا يعرف في الشرع، بل هو كذبٌ بحت، وحَرام محض، وقول منكر؛ وذلك لأنَّ المظاهر يُحرِّم على نفسه ما لم يُحرِّمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك كأمِّه، وهي ليست كذلك.. وكان الظهار طلاقًا في الجاهليَّة، فلمَّا جاء الإسلام أنكَرَه، واعتبره يمينًا مُكفرة.

ما الأمور المترتبة على الظهار
إنه إذا تلفَّظ الزوج بالظهار حرُم على الزوج المظاهِر والزوجة المظاهَر منها استمتاعُ كلٍّ منهما بالآخَر قبل أنْ يُكفِّر الزوج عن ظِهاره، سواء كان الاستمتاع بجماع أو دَواعيه؛ لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا...» (المجادلة)، وقال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمُظاهر: «لا تقربها حتى تفعل ما أمَرَك الله به» أخرجه الترمذي وغيره، قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.

فيلزم المظاهر إذا عزَم على وطء المظاهَر منها أنْ يخرج الكفَّارة قبل ذلك؛ لقوله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» (المجادلة: 3، 4)، دلَّت الآيتان الكريمتان على وُجوب كفَّارة الظهار بوطء المظاهر منها، وأنَّه يلزم إخراجها قبلَ الوطء عند العَزم عليه، وأنَّ تحريم زوجتِه عليه باقٍ حتى يكفر، وهذا قول أكثرِ أهل العِلم.

كفارة الظهار
تجبُ كفَّارة الظهار على التَّرتيب: عتق رقبة، فإنْ لم يجد الرقبة أو لم يجدْ ثمنها، انتقل إلى المرتبة الثانية: صيام شهرين مُتَتابِعين، فإنْ لم يستَطِعْ الصيام لمرض ونحوه انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي إطعام ستين مسكينًا.

ويشترط لصحَّة التكفير بالصوم:
أولًا: ألا يقدر على العِتق.

ثانيًا: أنْ يصوم شهرين مُتَتابعين؛ بألا يفصل بين أيَّام الصيام وبين الشهرين إلا بصومٍ واجب؛ كصوم رمضان، أو إفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعُذر يبيحه؛ كالسفر والمرض، فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابُع.

ثالثًا: أنْ ينوي الصيام من الليل عن الكفَّارة.

وإن كفر بالإطعام اشترط لصحَّة ذلك:
أولًا: ألا يقدر على الصيام.
ثانيًا: أنْ يكون المسكين المُطعَم مسلمًا حرًّا يجوزُ دفع الزكاة إليه.
ثالثًا: أنْ يكون مِقدار ما يدفع لكلِّ مسكين لا ينقص عن مُدٍّ من البر ونصف صاعٍ من غيره.
ويشترطُ لصحَّة التكفير عُمومًا: النيَّة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى».

حكم لو قالت الزوجة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي؟
إنَّ هذا لا يُعتبر ظهارًا على الصحيح، ويلزمها كفَّارة يمين؛ لأنَّه لا يعدو أنْ تكون قد حرَّمته - أي: الزوج - فيكون داخلًا في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» [التحريم: 1]، فإذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، ثم مكَّنته من جماعها، لزمها كفَّارة يمين، عِتق رقبة، أو إطعام عَشرة مساكين، أو كِسوتهم، على التخيير، فإنْ لم تجد فصيام ثلاثة أيَّام.

حكم من قال لزوجته: أنت عليَّ حَرام:
فمن العلماء مَن يرى أنَّ هذا ظهار مطلقًان ومنهم مَن يرى أنَّه من باب اليمين إذا نوَى ذلك، فيُكفر كفَّارة يمين وتحل له، والدَّليل على هذا قول الله - تبارك وتعالى -: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ» [التحريم: 1، 2]، والزوجة ممَّا أحلَّ الله له، فإذا حرَّمها فهو يمين؛ ولهذا صَحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ مَن حرَّم زوجته فإنَّه يمين يكفرها؛ أخرجه مسلم.

أمَّا إنْ نوى الطلاق بقوله: "أنت عليَّ حرامٌ": فإنها تكونُ طلاقًا؛ لأنَّ هذه الكلمة يصحُّ أنْ يراد بها الطلاق، فإنَّ الطلاق يحرِّم الزوجة، فيصح أنْ ينوي بها الطلاق؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى»، أمَّا إنْ نوى الظِّهار فهو ظهار؛ لأنَّه يحتملُ كلَّ هذه المعاني.

اقرأ أيضًا: