الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة.. الأزهر يجيب

حكم إسقاط الدين عن
حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة

حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة ..  أوجب الله تعالى الزكاة وجعلها طُهرة وتزكية لمخرجها، قال الله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (التوبة/103)، وتجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة هجرية، وتكون قيمة الزكاة 2.5%.

وقال مرصد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الدين من الزكاة، فذهب بعضهم إلى المنع، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وهذا ما نرجحه بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء.

ونقل المرصد في إجابته عن سؤال: «ما حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة؟، قول الإمام النووي: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، (والثاني) تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا.

وعرض قول ابن حزم: ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات - وكان ذلك الدين برًّا، أو شعيرًا، أو ذهبًا، أو فضة، أو ماشية - فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك.

وأفاد بأنه يجوز إسقاط الدين، وجعل ذلك من الزكاة؛ إذ المنتفع بهذا هو المدين، فهو إن لم يكن من الفقراء فهو من الغارمين، فيكون من أهل الزكاة، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 280).

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة، مؤكدًا أن التنازل عن دين لشخص لدى آخر، وخصم ذلك من زكاة المال؛ جائز.

هل يجوز احتساب التنازل عن الديون من زكاة المال
‏أجازت دار الإفتاء، اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال،‏ مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة‏؛ لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم؛ وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.

وألمحت في فتوى لها، أن هذا الرأي أخذ به فقهاء الشافعية، وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

واستشهدت دار الإفتاء في فتواها، أن الله تعالى سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(280)» (سورة البقرة)، مشيرة إلى أن هذا تصدق على المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناء على أن الأمور بمقاصدها.

وأوضحت الفتوى أن الإبراء في ذلك بمنزلة الاقباض؛ فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز، فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين.