الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الغناء والموسيقى .. خالد الجندي يحسم الجدل

حكم الغناء والموسيقى
حكم الغناء والموسيقى

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأغاني كلام، والكلامُ حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمُفتى به فى دار الإفتاء إن الموسيقى نفسها لا حرمة في سماعها.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الغناء والموسيقى؟»: إن الموسيقى قضية خلافية، لكنه يرى أنها جائزة ومستحبة.

وتابع: «من يحرم الموسيقى على نفسه حر، لكننا نراها حلالا وليس حراما»، مردفًا: «أما الأغاني، حلالها حلال وحرامها حرام»، مؤكدًا رفضه للغناء الفاحش.

أشاد الشيخ خالد الجندى بقرار الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بوقف مطربى المهرجانات، قائلًا: «موقف فى منتهى الجدية والشرف، نحييهم ونقف معهم ونتضامن، هذه مسئولية الفنان الأمين على ثقافة وهوية المجتمع".

وواصل الجندى، قائلًا: «فى هجمة تترية خطيرة تستهدف مصر، فى قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأشكالنا، كل حاجة بيتم استهدافها، مضيفا «لما نلتف حول قرار الفنان الكبير هانى شاكر بكل التضامن والاحترام، لأن هذه عظيم وإنقاذ للمجتمع».

نبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن الغناء بدون موسيقى يكون حلالًا إذا كانت كلماته حسنةً تدعو للخير وتنشر القيم.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سماع الأغاني بدون موسيقى؟»، أنه لا خلاف بين العلماء في أن الغناء غير المصحوب بالموسيقى، فإنه كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإن كان الكلام حسنًا يدعو الخير وينشر القيم ويبث الأخلاق الحميدة فهو مباح، وإذا كان الكلام قبيحًا يدعو إلى الشر وينشر الرذيلة ويحرض على المعصية ويدعو لإثارة الغرائز فهو محرم.

وأفاد بأنه ليس كل غناء حرامًا وليس كل غناء حلالًا، إذ لابد أن يكون موضوعه وكلامه لا يخرج الإنسان عن رزانته ووقاره. 

ونوه الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن الموسيقى صوت قبيحها قبيح وحسنها حسن، وهي في حد ذاتها ليست محرمة، وإنما المحرم هو أن تجتمع مع خمور أو قمار أو زنا أو رقص نساء أمام رجال أو غير ذلك من المحرمات.

وأفاد في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني؟»، بأن الموسيقى الهادئة ليست حرامًا فى ذاتها بل إذا اقترنت بشيء محرم فتكون حرامًا، أما أن نسمع الموسيقى وحدها وليس بها صخب ولا معها شيء يدعو إلى إثارة الغرائز، فالموسيقى بهذا المعنى حلال لا شيء بها.

وأكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الموسيقى كالغناء حسنها حسن وقبيحها قبيح.

وأضاف «عاشور» خلال برنامج «دقيقة فقهية» فى إجابته على سؤال «ما حكم الاستماع الى الموسيقى؟، أن الموسيقى شيء فطري بمعنى أن صوت العصافير وصوت الماء موسيقي أو الناي"، موضحًا أن الحرمة هى عندما تكون الموسيقي مختلطة بشيء محرم.

وتابع: «إن الموسيقى الهادئة ليست حرامًا فى ذاتها، بل إذا اقترنت بشيء محرم فتكون حرامًا، أما أن نسمع الموسيقي وحدها وليس بها صخب ولا معها شيء يدعو إلى إثارة الغرائز فالموسيقى بهذا المعنى حلال لا شيء بها».

حكم اتخاذ الموسيقى مهنة ومورد رزق
أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، أن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيًّا كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركةً للغرائز باعثةً على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنةً بالخمر والرقص والفسق والفجور أو اتُّخِذَت وسيلةً للمحرمات أو أَوْقَعَت في المنكرات أو أَلْهَت عن الموجبات.

حكم تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا مانع شرعًا من تعليم الأطفال في المدارس الأناشيد بمصاحبة الآلات الإيقاع إذا كانت هذه الأناشيد وطنية أو دينية أو سببًا لترسيخ بعض العادات الحسنة ونزع بعض العادات السيئة، وكانت كلماتها حسنة طيبة، وكانت هذه الآلات مما تساعد الأطفال على سرعة الحفظ وحسن الترديد.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تعليم الأطفال في المدارس أناشيد بمصاحبة بعض الآلات الموسيقية، ومنها تحديدًا: آلات الإيقاع كالطبلة والدف والمثلثات والكاستينات وجلاجل وشخاليل؟».

واستدل على حكم تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع بقول الشيخ المواق المالكي (ت897هـ) في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (2/ 363، ط. دار الكتب العلمية): «قال الشيخ ابن عرفة عن الإمام عز الدين بن عبد السلام: الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب، فيكون بالقرآن، فهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بِالْحِدَاءِ والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات»ـ.

الدليل على تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
وتابع: ولما أنكحت السيدة عائشة رضي الله عنها ذات قرابة لها من الأنصار، جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؟» قَالَتْ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وأحمد في "مسنده".

الدليل على تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
وواصل: وفي رواية الطبراني في "الأوسط" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟» فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا. قَالَ: «فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا بِجَارِيَةٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟» قَالَتْ: تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: «تَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ .. فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ، لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ .. مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ، وَلَوْلَا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ .. مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ» إلى آخر ما هنالك مما ورد في السنة المُشرَّفة.

تحريم الأغاني والموسيقى في القرآن والسنة غير ثابت
نوهت دار الإفتاء، بأن حكم استماع القضيب والأوتار – آلات الموسيقى - لم نجد في إباحته وتحريمه نصًا شرعيًا لا صحيحا ولا سقيما، مشيرةً إلى أن المتقدمين أباحوا استماعها؛ لأنه مما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة.

وأوضحت الإفتاء، أن النصوص الواردة في تحريم الأغانى والموسيقى غير ثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، منوهةً بأن أهل المدينة أباحوا استماعها.

وأضافت، أنه وردت أحاديث تبيح سماع الموسيقى والأغانى، كما يدل على الإباحة قول الله عز وجل: «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم في باب الجمعة عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألف صلاة».

وعن جابر بن عبد الله: «أنه كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فأقبل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية»، وأخرج الطبري هذا الحديث عن جابر، وفيه: أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدَعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قائما، فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية.

وتابعت: «قال ابن القيسراني، والله عز وجل عطف اللهو على التجارة، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه في الجاهلية؛ لأنه غير محتمل أن يكون النبي – صلى الله عليه وسلم - حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما وخرج ينظر إليه ويستمع، ولم ينزل في تحريمه آية ولا سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله».

ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما كان معكن من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»، وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه في كتاب النكاح.

وقد عقد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين الكتاب الثامن في السماع وفي خصوص آلات الموسيقى قال: "إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو المخنثين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة؛ كالدف وإن كان فيه الجلاجل، وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات".

ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قول القشيري: ضرب بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح»، فكن يضربن ويقلن: نحن بنات النجار حبذا محمد من جار، ثم قال القرطبي: وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث.

واستطردت: « وفي المحلى لابن حزم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق، ومن لم ينوِ طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا.

اقرأ أيضًا: