الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تعرف المرأة أنها طهرت.. ومتى تغتسل.. الأزهر للفتوى يجيب

كيف تعرف المرأة أنها
كيف تعرف المرأة أنها طهرت..ومتى تغتسل.. الأزهر للفتوى يجيب

كيف تعرف المرأة أنها طهرت، وكيف أعرف أن الحيض انتهى، وعلامات انتهاء فترة الحيض.. أسئلة تبحث عنها كثير من النساء، وأجاب عنها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك».

وقال مركز الأزهر للفتوى، في منشور له، إن المرأة إذا انقطع عنها الدَّمُ وَجفَّ المحل، أو رأت الماء الأبيض الذي يكون آخر الحيض، وبه تستبين براءة الرَّحِم فقد طَهُرتْ.

وذكر« الأزهر للفتوى» أن النساء كان يبعثن إلى أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- بالدُّرْجة (أي: الخِرقة) فيها الكُرْسُف (أي: القُطْن) فيه الصُّفْرَة من دم الحَيضة يسألْنَها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء.

ونوه أنه يجبُ على المرأة أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، مستشهدًا بقوله -تعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، [سورة البقرة: الآية 222].

وأوضح أن قوله - تعالى- {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى ينقطع دَمُهُنَّ، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: فإذا اغْتَسَلْنَ بالماء، مشيرًا: فالحكم  يتوقف على شرطين: أحدُهُما: انْقِطَاعُ الدَّمِ، والثَّاني: الاغتسالُ بالماء.

وأضاف أنه إذا اغتسلت المرأة جاز لها عمل كل فعل يُشترط لجوازه الطَّهارة، وَجَاز لها دخول المسجد، والصَّوم، وما إلى غير ذلك.

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية.

وأفاد عثمان أنه إذا نزل هذا اللون البني فى قبل فترة الحيض بأيام فهذا تابع للحيض ولا تصح الصلاة ولا الصيام، أما إذا نزل هذا بعد دم الحيض بـ15 يوما فهذه استحاضة فتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى ولا حرج عليها. 

من جانبه بين أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استمرار نزول الدم أو إفرازات بنية، بعد انتهاء مدة المرأة الطبيعية لنزول الدم، لا يعني انقطاع فترة الحيض مادام هذا النزول لم يتجاوز 15 يومًا.

وأبان «ممدوح» في رده على سؤال: هل تصلي المرأة وتصوم عند استمرار نزول الدم أو إفرازات بنية، بعد انتهاء المدة لنزول دم الحيض؟ أن المرأة مادامت لم تر القصة البيضاء أو حدث جفوف للدم، فإنها لا تزال في فترة الحيض ما لم تتجاوز 15 يومًا.

وأكد أن المرأة بعد انقضاء 15 يومًا(وهي أقصى مدة الحيض) يجب عليها الصلاة والصوم، وحتى لو استمر نزول الدم، لافتًا إلى أن هذا الدم يعد دم استحاضة وليس حيضًا.

وفي سياق متصل، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، تقول صاحبته: "هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بغرض سماع العلم، علمًا أن المكان الذي يلقى فيه درس النساء مكان ملحق بالمسجد؟ وما حكم حضورها إن كانت هي من تلقي الدرس على السيدات؟".

وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على السائلة قائلًا: "لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ حتى ولو كان دخولها للاستماع إلى دروس العلم أو حفظ القرآن".

واستشهد "جمعة" في فتواه بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء: الآية 43]، مبينًا أن الحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمستمرة في حَدَثِهَا إلى انقطاع حيضها.

واستند أيضًا إلى ما ورد في الحديث: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ»، رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، مشيرًا إلى أنه وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة.

وتابع: "بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [... وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر-، ومنهم داود -أي الظاهري- وأصحابه].

وواصل أن المجيزين لذلك هم الظاهرية، ورأيُهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.

واستكمل أنه إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسةً أو مُدَرِّسةً ولا يكون له حكم المسجد حينئذٍ.