صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982،في شأن سجل المستوردين.
ويستهدف القانون الجديد، ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ، إلى جانب إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.
كما يمنح القانون، تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
وفرض القانون حبس و غرامات لمخالفي أحكام هذا القانون ، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة حسب الأحوال:
1 - من يستورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين.
2 - من يقدم بسوء نية بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.
3 - من يدون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل ،وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
و يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
1 - من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكامه.
2 - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

