الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الإجهاض في الأسبوع التاسع.. دار الإفتاء توضح التصرف الشرعي

حكم الإجهاض في الأسبوع
حكم الإجهاض في الأسبوع التاسع.. دار الإفتاء توضح

حكم الإجهاض في الأسبوع التاسع.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع،أمين الفتوى بالدار عن السؤال قائلًا: " يوجد لجنة مختصة بدار الإفتاء المصرية للفصل في هذه الحالات، وإعطاء الحكم الشرعي" .

وتابع أمين الفتوى أنه بناء عليه تأتي المرأة أو زوجها بالتقارير الطبية التي تثبت وجود ضرر على حباتها أو حياة الطفل إن استمر الحمل، و أقر أهل الطب أنه لابد من الإجهاد، مشيرًا: بإطلاع اللجنة المختصة يتم إصدار الحكم الشرعي.

من جانبها، أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر، إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ويحرم الإجهاض.

وأفادت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الاجهاض في الشهر الأول؟» أن إسقاط الجنين بعد بلوغه 12 يومًا في بطن أمه يعتبر قتلًا لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق إلا إذا أخبر طبيب ماهر ثقة أن في بقائه ضررًا مؤكدًا الأم يخشى هلاكها، والطبيب مسئول عن قراره أمام الله تعالى.

وأبانت: أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم إنزاله والراجح هو حرمة الإجهاض اللهم إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة الأم فإسقاطه عندئذٍ جائز.

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق،أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول إجهاض الجنين.

ونبه "جمعة"،خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه:- " أجبرت زوجتى على الإجهاض وكان عمر الجنين شهرين وذلك بسبب ظروفى المادية فهل عليا كفارة؟":"اختلف العلماء حول إجهاض الأم لجنينها فذهب الشافعية إلى أن الروح تنفخ فى الجنين فى الشهر الرابع فإذا تم الإجهاض فى خلال تلك الأشهر الأربعة فليس هناك شيء لأنه لم يعتد على روح مستقرة حيث أن الروح لم تنفخ بعد.

وأردف: وذهب بعضهم إنما هو فى خلال 40 يومًا،وذهب بعضهم إلى أن هذا حرامًا مطلقًا، فاختلف الفقهاء فى هذا ولكن الجميع إتفقوا على انه لا دية ولا كفارة لأن الأم إذا تصرفت فى نفسها هذا حتى عند من يروى أنه إثم فإنه لا كفارة عليها ولا دية.