أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها، ومتى يكون ذلك جائزًا شرعًا.
حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الطلاق لغير سبب أو لغير ضرر معتبر، مشيرًا إلى أن الضرر قد يكون ماديًا أو معنويًا.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حق الزوجة في طلب الطلاق يشبه حق التقاضي، أي أنه لا يمكن الحكم فيه بشكل مطلق، وإنما يُعرض على القاضي الذي ينظر في الحالة ويُحدد مدى ثبوت الضرر أو استحالة العِشرة بين الزوجين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزوجة إذا وصلت إلى مرحلة الشقاق أو استحالة استمرار الحياة الزوجية أو عدم القدرة على إقامة حدود الله، فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء، ليقرر القاضي إما التطليق للضرر أو اللجوء إلى الخلع وفقًا للحالة.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الحكم النهائي في مثل هذه القضايا يكون للقاضي بعد دراسة التفاصيل والوقائع المعروضة عليه، وليس مجرد الادعاء أو الرغبة الشخصية.



