قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد القبض على"شيميل" يمارس الشذوذ مع العرب مقابل أموال.. اعرف العقوبة

صورة أرشيفية  - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

لا خلاف حول حرمة الشذوذ الجنسي، سواء اللواط بين الذكور، أو السحاق بين الإناث، ومقدمات ذلك، حيث إن هاتين الجريمتين لم يعتد الشارع عليهما، لانهما من أبشع الجرائم التي تهدد المجتمع، وأخيرًا تم ضبط "شيميل" يمارس الشذوذ مع العرب مقابل أموال.

يقول حسام الجعفري، المحامى والخبير القانونى إن اللواط حده القتل، وأما السحاق فليس فيه حد، وإنما فيه التعزير، جاء في الموسوعة الفقهية "اتفق الفقهاء على أن اللواط محرم، لأنه من أغلظ الفواحش"، وقد ذمه الله تعالى في كتابه الكريم وعاب على فعله، فقال تعالى فى كتابه العزيز: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، وقال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين ، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ، وقد ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط" صدق رسول الله صل الله عليه وسلم .

وقال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين أمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والاخرة والله يعلم وأنتم لاتعلمون، ولا يحب الله الجهر بالسوء ، وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

عقوبه اللواط والسحاق قانونا:
نصت المادة 296 من قانون العقوبات تشير إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكرًا أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ونص قانون العقوبات على مكافحه الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

فيما نصت المادة 269 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 299 مكرر 2، نصت على أنه يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها، ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.