الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج زكاة المال لليتيم.. دار الإفتاء ترد

هل يجوز إخراج زكاة
هل يجوز إخراج زكاة المال لليتيم.. دار الإفتاء ترد

هل يجوز إخراج زكاة المال لليتيم.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيس بوك». 

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز دفع زكاة المال وإخراجها لليتيم المستحق لها سواء أكان طفلًا أو صبى أو طالب يدرس بالجامعة. 

وتابع أمين الفتوى: أنه ربما يحتاج إلى المال ليتولى نفقات حياته؛ فيجوز إخراج زكاة المال له سواء أكان هذا اليتم ذكرًا أو أنثى. 


هل يجوز إخراج الزكاة أو الصدقات لسداد دين الام المتوفية ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم.

وأجاب عوضين قائلًا: سداد الدين لا يكون واجبًا على الإنسان بعد وفاة صاحب الدين، لأن الديون تسدد من التركة، فلا تركة إلا بعد سداد الديون.
وأشار الى أنه إن عجزت التركة بعد سداد الدين فلا إجبار على الأبناء إلا تطوعًا أن يقوموا بسدادها إبراءًا لذمة الميت وحتى يرضى الله عنهم.

واستشهد بما روى عن أبي هريرة ، عن النبيِّ ﷺ قال: نفس المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه رواه أحمد والترمذي وحسَّنه، فإذا ستقضى البنت سداد هذا الدين عن أمها من مالها الخاص بها فأرحج أن يكون ذلك من باب الصدقة لكنها لاتحتسب من الزكاة، لأن وقت تسديد هذا الدين يشترط فى المال الذى يخرج عليه الزكاة أن يكون مملوكًا ملكًا مستقرأ وفى حيازة المزكى، وهذا المال ليس فى حيازتها، وبالتالى لو أخرجته جزائها عظيم ولكنها تحتسب صدقة.

وفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائزة ولا بأس بها.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.

وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.

وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.

وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وواصل «ممدوح» أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.