الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة منتجات؟.. علي جمعة يوضح

هل يجوز إخراج الزكاة
هل يجوز إخراج الزكاة فى صورة منتجات؟.. على جمعة يرد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « لديَّ مصنع صغير لإنتاج بعض المنتجات الصغيرة، فهل يمكن إعطاء بعض هذه المنتجات للباعة المستحقين مقابل زكاة المال كلها أو بعضها، حيث إن هؤلاء الباعة سيبيعونها وينتفعون بثمنها، فكأننا بعناها وأعطيناهم الثمن؟ وفي حالة جواز ذلك شرعًا هل نعطيها لهم بقيمتها التجارية أم بالقيمة التي سيأخذها بها منهم المستهلك؟».

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم صححه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال لمعاذ - رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر».

وأوضح « جمعة» فى إجابته عن السؤال أن فقهاء الحنفية وغيرهم أجازو إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال حتي يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال.

وتابع أنهم استدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال: قال معاذ -رضي الله عنه- لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ أهوَن عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة».

وواصل أن طاوس وإن لم يلقَ معاذًا فهو عالمٌ بأمر معاذ كما قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه-، حيث لم يفهم معاذٌ - رضي الله عنه- الأمرَ إلا على جهة المصلحة؛ من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال؛ فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها.

وأضاف أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- كان يفعل كذلك؛ فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: "كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة بدلًا من الدراهم".

ونوه أنه بناء على ما سبق يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة بعض المنتجات إذا كان ذلك مناسبًا لاحتياج الفقراء والمساكين، بمعنى أنهم سيستفيدون منها مباشرة.

واستكمل " أما إن كانوا سيبيعونها لأنهم لا يحتاجون لها، فلا يجوز ذلك؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع البيع أو يتقنه، ولو استطاع ربما لا يحصل على ما يرضيه من ثمنها؛ لأنها ليست مهنته.

واختتم أن المقصود الذي التفت إليه الأحناف هو حاجة مستحق الزكاة، فالعدول عن المال للأعيان التي لا يحتاج إليها مستحق الزكاة؛ لا تحقق حاجته ولا تسد عوزه، فلا يجوز ذلك حينئذٍ، ويكون الأصل وهو المال متعينًا، وإذا كان سيخرج المزكي الزكاة على شكل أعيان وعروض في حالة احتياج المزكَّى عليه لها على صورتها العينية فتكون بسعرها التجاري.

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الأصل خروج الزكاوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، واختلف العلماء في حُكم الاستعاضة عن إخراج المال في صورة ثلاجة أو طعام أو ما نحوه.

وأوضح «ممدوح» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «متى وجبت على شخص ما زكاة المال، هل يجب عليه إخراج هذه الزكاة مالًا أم يمكن إخراجها في صورة سلع عينية»، أن الأصل أن الزكاوات تخرج من جنس المزكى عنه، أي أن زكاة الزرع تخرج من المحاصيل نفسها، فزكاة مال تخرج مالًا.

وتابع: ولكن اختلف العلماء في إجابة سؤال: «هل يمكن الاستعاضة عن إخراج المال في صورة ثلاجة أو طعام أو ما نحوه؟ »، إلا أن الجمهور يرى أنه لا يصح الاستعاضة عن المال بشيء عيني، ويجب إخراج الزكاة مال، فيما يرى الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- أن الزكوات والكفارات يجوز إخراجها قيمة، وليس مالًا.

وأضاف أنه في زكاة الفطر قال لا يلزم إخراجها حبوب ويمكن إخراجها مال، وهذا مستمر في سائر الأموال، وبالتالي إذا كانت الزكاة مالية فلا يلزم التمسك بإخراجها على شكل أموال، وإنما يمكن إخراجها في صورة عينية، إذا رأى أحدهم أن في إخراجها بشكل عيني تحقيق مصلحة ما فيمكنه تقليد الرأي المُجيز وتبرأ ذمته عند أبو حنيفة.