صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية، اليوم الاثنين، بعد موافقة مجلس النواب على القانون منتصف يناير الماضي.
ويهدف القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.
ويستعرض «صدى البلد» فلسفة القانون في 6 نقاط:
القانون لمن؟
تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
الجهة المنفذة
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي فى الدولة من البداية حتى ما بعد الحصاد.
آلية القانون
تتولى الهيئة أو الإدراة العامة للزراعة العضوية إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج، ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.
ويُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي أو إشارة على مادة تستخدم فى الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
اقرأ ايضا:
شرط للتصدير
يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
رسوم التسجيل
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، وبما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
عقوبات القانون
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (3 ، 4 ،5/ فقرة ثانية 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العودة.