وأشار المفتي السابق، إلى أن مَنْ كان في نيته أن يصلي ظهرًا ثم تلفظ خطأ عند تكبير الإحرام ونوى عصرًا، فتكون نية الصلاة هي الظهر، لأن النية محلها القلب وليس ما تلفظ به.
قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من بين شروط صحة الصلاة نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.
وأضاف عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعا فركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه.
وأشار إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه، المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه أما إذا لحق الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة.
حكم البسملة بعد تكبيرة الإحرام
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على أقوال، الأول: المشهور من مذهب الإمام مالك أنها مكروه مطلقًا سرًا كانت أو جهرًا.
وأضاف المجع في فتوى له، أن الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي قال في رسالته «صفة الصلاة»: «أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها.
وتابع: القول الثاني أن المشهور من مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم.
واستطرد: القول الثالث أن المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه فنسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم .
اقرأ أيضا: