الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من التوحيد والجهاد لـ عباءة داعش.. حيثيات الحكم على عناصر أنصار بيت المقدس الإرهابية

المتهمين فى انصار
المتهمين فى انصار بيت المقدس

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة اعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس". 

 اقرأ أيضا:

 ينتقد أداء وزير التعليم ويطالب بإقالته.. ضبط أدمن صفحة ثورة أمهات مصر على المناهج

دفن دون جنازة.. ماذا يحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا؟

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن أسبابها اعتمدت على ضوء نص المادة 14 مـن قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن واقعات الدعوي حسبما وقرت واستقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاحت إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقائعها في أن الولاء للوطن والانتماء لأرضه هي أروع صفات يتصف بها كل إنسان محب وهو شعور فطري عميق يربط الإنسان بوطنه الذي ولد علي أرضه وتنسم هواءه وتغذي من نبته وشرب من نيله وشب وترعرع بين أهله وعشيرته وتلقي العلم في محرابه، وما أعظم أن يقدم المواطن هذا الشعور إلي معتقد يرسخ في وجدانه والي سلوكه وعمله يستهدف به الدفاع عن أرضه والحفاظ علي أمنه وصيانة حرماته ومقدساته وارواح أهله وعشيرته واعراضهم وممتلكاته العامة والخاصة مع حرصه دائما علي العمل الدؤوب علي الارتقاء ونصرة ورفعة بلاده والدفاع عنها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من مات دون أرضة فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون مالة فهو شهيد". 

 

وتابعت الحيثيات، أن الجماعات المتطرفة والقوة الرجعية تستغل حماس الشباب  مستغلين فقرهم وجهلهم بدينهم، فكان الأحرى بهم أن يتوقفوا بالبكاء علي الأطلال  فكان الظن منهم العجز والتخلف والتبعية والهوان بعد ما أصابهم الوهن والمرض، ولم يكن تكوين جماعة أنصار بيت المقدس والانضمام إليها عملا مجردًا من أي أفعال مادية، بل إن إنشاء الجماعة كان بهدف القيام بأعمال ارهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية والقائمين علي إدارتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وأنها أعمال جهادية مسلحة 

 

هؤلاء أطلقوا على أنفسهم "تنظيـم القاعـدة "وهؤلاء "الدولة الإسلامية" وهؤلاء "جبهة النصرة".. وهـؤلاء "أنصـار بيت المقدس"المبين. تنظيمات مسلحة واحدة رغم هذه المسميات يتبعون للتنظيم الدولي للإخوان للسيطرة بهم علي الشعوب كلآٌ يدعــي لنفــسِهِ العصمـةَ في الدين .. وكـل يزعُمُ أنـه علـى الحق المبين ..كــلُ مـنهم اتخـذ مــن مبـادئِ التشــددِ ذريعــةً لســفك الدمـاء  ونســفِ الأوطـان..فتارةً يســتترون بالحاكمين .. وتارةً يسـتترون خلـفَ الولاءِ والبراء ..وتارةً يرتدون عباءةَ إقامةِ الخلافة..وبزعمٍ منهم..وبشعارات والمساجد.بة.. أخذوا يستحلون دماء المسلمين والمسيحيين ..ما سلمَ منهُم رجلٌ ولا امرأة .. ولا شيخٌ في السنِ  طعين ..أخذوا يفجرون الكنائسَ والمساجد ..يقطعون الطرقَ ويسلُبُون الأموال ..ويُنتِكهُون الأعراضَ ويروعون الآمنين..ويلوون ألسنتهم بكلماتٍ ..لتحسبوهم من الأولياء الصالحين "الله أكبر .. الله أكبر "وما الله بمصلح عمل المفسـدين ..وإذا التقـى جمعا منهم .. رشقَ كلُ منهم الآخـر بالكـفر .. ومزقوا أجساد بعضهم البعض، أيـن أنتم مـن تعاليم رسـول الله .. إذ قال "من آذى ذميًا فقد آذانـي"

 

تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي كان أسمه جماعات التوحيد والجهاد وأتخذ لنفسة مقرآ في شبة جزيرة سيناء، هو الجماعة الجهادية المصرية التي ظهرت وكانت الاكثر ظهورا وتحركا منذ ما بعد ثورة يناير 2011 وتزامن ظهور هذه الجماعة مع سقوط النظام القائم وقامت بمبايعة تنظيم الدولة الاسلامية وتعتبر فرع لما يسمى تنظيم داعش في سيناء "الجناح العسكري للإخوان المسلمين"، اعتمدوا على السلفي الجهادي وكانت تعتبر الاقرب من فكر تنظيم القاعدة فقد فضلت الجماعة اشهار مبايعتها لتنظيم الدولة الاسلامية وقد وافق هذه البيعة ابوبكر البغدادي وقد اعلنت الجماعة عن نفسها مطلع عام 2011 عبر تبنيها تفجير انبوب الغاز كما تبنت اطلاق عدة صواريخ وهم يتخذون من كهوف ما يعرف بجبل الحلال وسط سيناء ملجأ لهم مستفيدين من الاتفاقيات الامنية والعسكرية المكونة لاتفاق كامب ديفيد التي تلزم مصر بتواجد عسكري محدود جدا في سيناء.

 

وقد افصحت الأوراق من واقع التحقيقات والتحريات دور كل متهم في الجماعة الإرهابية التي تأسست على خلاف أحكام القانون مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي ، اعتنق أفرادها الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوة عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ، واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناةِ السويسِ والسفنِ المارة به؛ بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

وحيث أن المحكمة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم محل التداعى،ومن ثم وطبقا لنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية  أصدرت المحكمة قرارها بجلسة 1 فبراير 2020، وبأجمـاع أراء أعضائـها بإحالة أوراق القضية الــي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعـي فيـما نسـب للمتـهمين.

 

وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين ارتكبت لغرض إجرامي واحد وارتبطت بعضها البعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وحــيث أنــه مــن المـقرر بنـص المـادة 28مـن قانـون الـعقوبـات " كـل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 ، 368يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .

 

وحيث أنه وعن جرائم التخريب المنصوص عليها في المادتين 89 مكررا ،90 من قانون العقوبات التي توجب علي الجاني  بدفع قيمة الأشياء التي خربوها من مبان أو الأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ، والتي وردت في متن المادتين رقم 89 مقررا ، المادة 90 عقوبات الفقرة الأخيرة منها وما عسى أن تصطدم بمبدأ جب العقوبة عند تطبيق عقوبة الجريمة الأشد فإن ذلك يتجلى عند تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والتي يكون فيها الفعل الواحد مكون الجرائم متعددة، فيجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف من وجوب الحكم بالعقوبات التبعية المتعلقة بهذه الجرائم لكونها تتعلق بطبيعة ذات الجرائم لا بعقوبتها.

 

ولما كان ذلك وكان المشرع قد خول محكمة الجنايات في المادة 25 من قانون العقوبات حرمان المحكوم عليهم من الحقوق والمزايا المبينة بتلك المادة بنصه على "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه … رابعًا: من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقرره المحكمة".

 

كما وأن العقوبة الواردة بنص المادة 25 من قانون العقوبات هي عقوبة تبعية تقع حتمًا بقوة القانون بغير حاجة إلى النص عليها والحرمان من إدارة أمواله والحد من سلطته في التصرف فيها مدة اعتقاله عبارة عن حجر قانوني يمنع منها المحكوم عليه منعًا باتًا فهو فاقد للأهلية غير قادر على إدارة أمواله أو التصرف فيها وغير قادر على اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإدارة، ولمـا كانت هـذه المحكمـة قـد انتـهت إلــى إدانــة المــتهمين بـارتكـابـهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة وهي من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد والتي تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فكان على المحكمة لزامًا أن تقضي بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية.

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة 37 متهما بينهم الإرهابي هشام عشماوي بالإعدام شنقا، و61 متهما بالمؤبد، و15 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و21 متهما بالسجن المشدد ١٠ سنوات، و52 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ 22 متهما لوفاتهم.