الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سجن وأشغال شاقة وغرامة.. عقوبات صارمة فى انتظار مخالفى حظر التجوال

صدى البلد

واصلت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهودها في مواجهة فيروس كورونا، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، وإيقاف كافة وسائل النقل العام والجماعي في نفس التوقيت.

وتضمنت الجهود  إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات تقديم السلع والمولات من الـ5 مساء وإلى الـ6 صباح اليوم التالي، والإغلاق التام لكافة المحال التجارية والحرفية والمولات يومي الجمعة والسبت، مع عدم سريان القرارات على الصيدليات والمخابز المتواجدة خارج المولات.

اقرأ أيضا:

- الإغلاق التام لكل الكافيهات والمقاهي وكل من يقدم أنشطة ترفيهية، غلق المطاعم وكل محال المأكولات واقتصارها فقط على توصيل الطلبات.

وتضمت القرارات  تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمصالح الحكومية للمواطنين في كل المحافظات طوال مدة الحظر ويستثني فقط مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات، غلق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لمد عمل المستخرجات الرسمية طوال فترة الحظر، استمرار تعليق قرار إيقاف الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمدة 15 يوما إضافية.

- استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في الأجهزة والوزارات لمدة 15 يوم.

وتضمنت التأكيد على تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات وتبدأ بغرامات من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس، فيما ناشد  رئيس الوزراء المواطنين الالتزام الكامل بالقرارات والتعاون مع أجهزة الدولة لتنفيذ القرارات.

وفي هذا الصدد يستعرض صدى البلد، ، مواد قانون الطوارئ  رقم 162 لسنة 1958، والذي اعتمد رئيس مجلس الوزراء في القرارات السابقة، حيث تنص مادة 3- بأنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي عدد من  التدابير، وهو الأمر المفوض لرئيس مجلس الوزراء،  حيث تضم وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

وتضم الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

و تضم الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، وأيضا سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

وتنص مادة 4- بأن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه،.. والمفروض بها رئيس مجلس الوزراء... وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

وتنص مادة 5-  بأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.

وتنص مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط.