الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدم قبول الطعن علي أحكام وغرامات مخالفة تعليمات وضوابط الكورونا.. تفاصيل

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تضمن القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، والذي  يمثل البيئة التشريعية  الحاكمة لتحركات الحكومة  لمواجهة فيروس كورونا، عدد من الضوابط الخاصة  لمن يتم القبض عليهم جراء مخالفة الإجراءات والضوابط التى تم إقراراها  من الحكومة، والتى تضمنت حظر تجوال وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات تقديم السلع والمولات من الـ5 مساء وإلى الـ6 صباح اليوم التالي، والإغلاق التام لكافة المحال التجارية والحرفية والمولات يومي الجمعة والسبت، وعدم سريان القرارات على الصيدليات والمخابز المتواجدة خارج المولات، كما تضمن الإغلاق التام لكل الكافيهات والقهاوي وكل من يقدم أنشطة ترفيهية، و غلق المطاعم وكل محال المأكولات واقتصارها فقط على توصيل الطلبات.

وأحتوي القانون وفق المادة 7 علي أنه بعد القبض علي المخالفين يتم إحالتهم  لمحاكم  أمن الدولة الجزئية، والعليا، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة، علي أن تصدر أحكامها فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.

كما تضمن  بأنه  لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة ، و لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وتنص مادة 7( )- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (الابتدائية) والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة، ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام .

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها .
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين .

مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة ، فيما مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.