الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإجهاد والإرهاق إصابة عمل أم لا.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها  متي يتم اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق إصابة عمل و شروطها


جاء في حيثيات الحكم أنهإذ كانت الفقرة (ه) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قد قصرت اعتبار الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل على الحالات التى يتوافر فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزارة الصحة ، وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٥ محددًا الشروط وهى : (١) أن يكون سن المصاب أقل من ستين عامًا . (٢) أن يكون الاجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء يدل هذا المجهود وقت العمل الأصلى أو في غيره . (٣) أن يكون المجهود الإضافى ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى . (٤) أن يكون هناك ارتباط بين حااة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية . (٥) أن تكون الفترة الزمنية للإرهاق أو الإجهاد كافية لوقوع الحالة المرضية . (٦) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة . (٧) أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية : (أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة في الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .(٨) إلا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة ٠٠٠٠ ومؤدى ذلك أن المشرع قصر حالة اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على التى يتوافر فيها الشروط السابقة جميعها فإذا تخلف أحدها لا تعتبر إصابة عمل ، ومن بين هذه الشروط أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناشئًا عن مجهود إضافى يلزم فيه أولًا : أن يكون صادرًا به تكليف من الرؤساء بأدائه . وثانيًا : أن يكون العمل المكلف به يحتاج لمجهود أكبر من العادى سواء بالتكليف بأدائه في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو أن يكون بجانب عمله الأصلى ، وبالتالى ينحسر عن الإصابة وصفها بأنها إصابة عمل ناشئة عن الإجهاد والإرهاق في العمل إذا كانت ناشئة عن بذل مجهود مهما بلغ في عمله الأصلى . ولو كان هذا العمل الأصلى من الأعمال الصعبة بطبيعتها أو استمرار العامل في العمل وقت أطول مادام العمل الذى يؤديه من ذات العمل الأصلى ، كما ينحسر عن هذا الوصف أى جهد إضافى في العمل يجاوز الجهد الذى يبذل في العمل المعتاد إذا لم يكن صادرًا به أمر من الرؤساء لتأديته ، كما يتعين الى جانب ذلك أن يصاب العامل بأحد الأمراض الواردة في القرار دون غيرها وإن يكون هناك ارتباط بين حالة الاجهاد والمرض ، وأن يؤدى المجهود غير العادى لفترة من الزمن تكفى لحدوث هذا المرض فلا يكفى لحدوثه بضع أيام .