أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت فيه: « لو معايا 500 ألف جنيه وعدّى عليهم الحول أطلع عليهم قد إيه زكاة، وأطلعها فلوس ولا طعام؟»، موضحًا أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا ويتعلق بفهم صحيح لكيفية حساب زكاة المال.
كيف يمكن احتساب قيمة زكاة المال؟
وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن نصاب الزكاة لا يُحسب بالنقود مباشرة، وإنما يُحسب على أساس الذهب، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الطريقة الصحيحة هي حساب قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالمال، ثم مقارنة هذه القيمة بالمبلغ الذي يملكه الشخص، فإذا كانت قيمة المال، مثل مبلغ 500 ألف جنيه، مساوية لقيمة النصاب أو تزيد عليها، فإن المال يكون قد بلغ النصاب الشرعي.
وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أنه إذا بلغ المال النصاب الشرعي وحال عليه الحول الهجري، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5%، وهي ربع العشر، وهي النسبة المقررة شرعًا في زكاة النقود.
وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن إخراج الزكاة يكون الأولى أن يكون مالًا وليس طعامًا، لأنها من جنس المال أصلًا، ولأن المال يكون أنفع للفقير وأيسر له في تلبية احتياجاته والإنفاق فيما يحتاج إليه، ودعا بأن يتقبل الله من الجميع الزكاة والصدقات.



