الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امي تقاطعني بسبب مطالبتي بميراث أبي ..ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يرد

امي تقطعاني بسبب
امي تقطعاني بسبب مطالبتي بميراث أبي فماذا أفعل؟

قال الشيخ عويضة عثمان،  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  إنه يجب على الأبناء أن يبروا والديهم ويحسنوا إليهم تحت أي ظرف كان.

وأضاف " عثمان" في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: " امي قاطعتني بسبب مطالبتي بميراث أبي من اخواتي؛ فماذا أفعل؟"، تناقشي معها بهدوء ولا تسيء إليها.

و تابع أمين الفتوى: كل واحد فيكم يأخد حقه شرعًا، ويحرم على الأم أن تتدخل في ذلك سلبًا.

وفي سياق متصل،  ورد سؤال إلى  الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: " أمي قاطعتني بعدما طالبتها بميراثي من أبي وهي تفرق في المعاملة بيني وبين اخوتي وتمنعني من عطاياها وغير عادلة في المعاملة معي، وهي لا ترد علي ولا تكلمني... فهل علي ذنب؟".

وأجاب شلبي، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن عليه ألا يشغل باله بتصرفاته في مالها، وأن يركز في حياته ولا يهتم بما تفعله أمه، قائلًا إنه لو ركز في تلك الأمور سوف تتعب ولن يغير ذلك من الأمور في شيء. 

وأضاف أمين الفتوى أن عليه أن يعاملها لوجه الله تعالى وأن يبرها ويتحملها مهما كانت وتصرفاتها سوف يحاسبها الله تعالى عليها، أما كون السائل طلب ميراثه من أبيه ورفضت وغضبت، فغضبها لا قيمة له، يقول شلبي: "لا عقوق في الحقوق"، فإذا كان له حق في التركة فله أن يأخذه وهذا حقه ولا حرمة عليه ومن يرفض ويغضب فهو المخطيء.

واستشهدت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، بقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: {تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ تجري مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدخله نارًا خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14].

من جانبها، نبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن هناك بعض من عادات المجتمع الجاهلي مازالت قائمة حتى الآن، ومنها منع البنات من الإرث فهي عادة جاهلية حاربها الإسلام.

وأشارت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات والاكتفاء بإعطائهن مقابل مادي قليل ؟»، أنه قال قتادة: «كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان ».

وواصلت أن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، فقال الله تعالى - : «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» الآية 7 من سورة النساء.

وأكملت: فقضية الميراث خطيرة ، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع ، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14)» من سورة النساء.

واختتمت:  عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها ؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع .