الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها.. الإفتاء: عقوبة في الدنيا والآخرة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية  سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها؟.

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتجب على المسلم القادر الذي يمتلك المال البالغ للنصاب وورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.. [التوبة : 103]، وقال أيضًا: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.

وقال أمين الفتوى، إن إخراج الزكاة عن المال بركة وصيانة له من الهلاك، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، والعقاب يكون بضياع هذا المال ليس هذا فحسب بل وضياع الأهل والولد بسبب انتزاع البركة من المال .

عقوبة الممتنع عن إخراج الزكاة

المُمتنع عن إخراج الزكاة يعذبه الله في الدنيا بألا يبارك الله له في ماله، ويُسلط عليه الفقر والحاجة، والأمراض، وله في الآخرة عذاب أليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا»، والحديث يرشدنا إلى أن الله عز وجل يُجّف الخير عن الممتنع عن إخراج الزكاة.



أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة المال قبل انتهاء الحول بعدة شهور؟ وهل يجوز توزيعها لأكثر من شخص؟» قائلة: إن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أجاز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها، وذلك "لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تسلف من العباس رضي الله عنه زكاة عامين"، واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجودًا، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

ووجهت كلامها للسائل، قائلة: «يجوز لك أن تخرجها لأكثر من فرد وعلى فترات متباعدة بشرط أن ينقضي الحول وقد أخرجت زكاتك دون تأخير، وعليك أن تحسب على ما غلب على ظنك من مال متوقع وجوده عند انتهاء الحول فإذا انقضى الحول حسبت ما أخرجت, فإن نقص عن الواجب عليك أخرجت الباقي».

حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية

نوه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا مانع من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.

اقرأ المزيد: