الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليوتيوبر حنين حسام.. بماذا يعاقب القانون للتحريض على الفسق والفجور

حنين حسام
حنين حسام

ألقت أجهزة وازرة الداخلية، القبض على  حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار العرض على النيابة المختصة.


- عقوبة التحريض على الفسق والفجور
جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما، وقد تصل العقوبة بتلك الجريمه إلي الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

واشارت الماده 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

- تبعيه التحريض على الفسق والفجور
نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.


- الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية
 تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

- مقطع فيديو لـ اليوتيوبر حنين حسام
وكانت الأجهزة الأمنية، فحصت فيديو لفتاة تدعى "حنين" قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادا لضبطها حال إصدار أمر بضبط الفتاة وإحضارها فى حال تقديم بلاغات ضدها.

وبثت فتاة تدعى حنين على موقع تيك توك فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل غرف نومهم والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا.

- جامعة القاهرة تحيل الفتاة الشهيرة للتحقيق
ومن جانبه، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام الطالبة بـ كلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية ونشرها فيديوهات غير لائقة على تيك توك.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات وهي حنين حسام تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الساعات الماضية، وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أن حنين حسام طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لارتكاب أفعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.