الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحة البرلمان توافق على قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض المعدية..ونواب: يهدف لتطوير قدرات الوزارة فى مواجهة خطر انتشار كورونا.. ونؤيد تغليظ عقوبة كل من يمنع دفن جثمان أى متوفى بالفيروس

فيروس كورونا
فيروس كورونا

صحة البرلمان تكشف أهمية قانون الوقاية من الأمراض المعدية
يتضرب بالنار.. برلمانى يطالب بتطبيق أقصى عقوبة ضد كل من يمنع دفن موتى فيروس كورونا
نائب يشيد بتغليظ العقوبة على كل من يمنع دفن جثمان أى متوفى بكورونا


أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان على أهمية مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية الذى وافقت عليه اللجنة اليوم الأربعاء ، حيث شددوا على أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر ، كما أشاروا إلى أن منع دفع جثمان المتوفى بفيروس كورونا يجعل من يقوم بهذا الجرم تحت طائلة القانون ، الأمر الذى يتطلب ضرورة إصدار تشريع لتنظيم ذلك.


فى البداية قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون الوقاية من الأمراض المعدية الذى وافقت عليه لجنة الصحة هام جدا لأنه يعطى لوزير الصحة الحرية فى إتخاذ الإجراءات لحماية المواطنين من فيروس كورونا من خلال إرتداءهم للكمامات الطبية ، خاصة فى ظل ظروف معينة لكى نواجه وباء كورونا.

وأشاد المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتشديد العقوبة ضد كل من يقوم بمنع أو إعاقة دفن جثمان متوفى بفيروس كورونا ، خاصة وأنها تعتبر جريمة جديدة ودخيلة على المجتمع المصرى.

وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن منع دفع جثمان المتوفى بفيروس كورونا يجعل من يقوم بهذا الجرم تحت طائلة القانون ، الأمر الذى يتطلب ضرورة إصدار تشريع لتنظيم ذلك. 

ورفض النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان استحداث نص عقابي فى مشروع قانون النائب محمد العليمى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان والذى يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : "الشعب مش هيقدر يدفع غرامات ، هو هياكل ولا يجيب كمامات" ، مشيرا إلى أن الظروف المعيشية للمواطنين لا تتحمل شراء كمامات بشكل يومى لأنه لابد من التخلص منها لعدم إستعمالها أكثر من مرة.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان انه يؤيد تغليظ العقوبة ضد كل من يمنع أو يعيق دفن جثث موتى فيروس كورونا ، قائلا : "اللى يمنع دفن موتى فيروس كورونا يتضرب بالنار" ، مشيرا إلى أن الميت له قدسيته لأن عدم دفن الميت يسبب فتنه ، وبالتالى فلابد ان يكفن ويغسل ويدفن بطريقة شرعية.

وقال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا لايجب ان نفرض غرامات على المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الطبية لمواجهة فيروس كورونا ، فى ظل عدم توفير وزارة الصحة لهذه الكمامات بشكل كبير فى الصيدليات.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى حالة توفير الكمامات الطبية للمواطنين فى الصيدليات ولم يرتديها المواطنين لحماية أنفسهم من فيروس كورونا ، ففى هذه الحالة من الممكن الحديث عن توقيع غرامات على المخالفين.

وأشاد عضو لجنة الصحة بالبرلمان بمشروع قانون الإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ، فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على من يمنع أو يعيق دفن جثمان المتوفى بفيروس كورونا ، خاصه وان المتوفى بفيروس كورونا انتهى امره ومات معه الفيروس ، وبالتالى فليس به عدوى ، ويجب تغسيله وتكفينه ودفنه مثل أى شخص طبيعى.

ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.

وأوضح العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، لذلك فمشروع القانون الجديد نص على عدد من التعديلات المُهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

كما شملت التعديلات، على حسب تصريحات العماري، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ونصت المادة الأولى على يستبدل بنصي المادتين (۲۰)، (۲۲) من القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتیان:

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.

ونصت المادة ٢٦ على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٦ مکررا ۱) من هذا القانون.

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف إلى القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1998 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام:
(۲۰ مکررا)، (۲۳/ فقرة ثانية)، (۲۹ مکررا)، (۲۹ مکررا ۱)، نصوصها الآتية:

ونصت المادة ۲۰ مکررا" لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية. 

ونصت المادة ۲۳/ الفقرة الثانية ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

ونصت المادة ٢٦ مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

المادة ٢٦ مکررا (1):

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.