الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة التراويح خلف إمام بالتليفزيون أو الراديو.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم صلاة التراويح
حكم صلاة التراويح خلف إمام بالتليفزيون أو الراديو

هل تجوز صلاة التراويح خلف الإمام في التليفزيون؟ .. سؤال يحير الكثير من الناس خاصة بعد استمرار تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وصلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن صلاة التراويح سنة مؤكدة، مؤكدًا ضرورة أدائها في البيت وعدم التحايل على ذلك بإقامة جماعات في أفنية البيوت أو فوق أسطحها أو غيرها تجنبًا للعدوى وانتقالها، وعلى المسلم أن يجدد نيته في الأمر حتى يؤجر بتعبده لله عز وجل عن طريق التزام هذه الإجراءات الاحترازية.

وأكد «علام»  في فتوى له، أنه  لا يجوز الصلاة خلف التلفزيون أو إمام الحرم المكي كون بيننا وبينه مسافات شاسعة، متسائلًا: لماذا هذا الإرهاق الله أعطانا الرخصة للصلاة في المنزل؟.

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز أداء صلاة التراويح في جماعة خلف إمام يصلي في التليفزيون أو المذياع، وهذا ما عليه الفتوى بمصر.

ونبه على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون، لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع، فلا بد أن تكون في موضع واحد، أو تتصل الصفوف بعضها ببعض، ولا تجوز الصلاة بواسطتهما «الراديو والتليفزيون».

بدوره، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا تجوز صلاة التراويح خلف التليفزيون؛ لأنه لا توجد صفوف متصلة بل يجوز للرجل أن يصليها جماعة بأهل بيته أو يصليها منفردًا.

شرط اقتداء المأموم بالإمام
الفقهاء اشترطوا لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجمعة والجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

حكم صلاة الجمعة خلف التليفزيون
جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها) - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها، كما جاء في حاشية الجمل في الفقه الشافعي: «وثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ».

اقرأ أيضًا: