الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجوز صلاة التراويح خلف الإمام في التليفزيون؟.. شاهد رد الإفتاء

هل تجوز صلاة التراويح
هل تجوز صلاة التراويح خلف الإمام في التليفزيون؟

هل تجوز صلاة التراويح خلف الإمام في التليفزيون؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال "وسام"، عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، إنه لا تجوز صلاة التراويح خلف التليفزيون؛ لأنه لا توجد صفوف متصلة بل يجوز للرجل أن يصليها جماعة بأهل بيته أو يصليها منفردا.

شرط اقتداء المأموم بالإمام
الفقهاء اشترطوا لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجمعة والجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

حكم صلاة الجمعة خلف التليفزيون
جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي : (ومنها) - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها}، كما جاء في حاشية الجمل في الفقه الشافعي :{ و ثالثها : اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء ، وإن بعدت مسافة ، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام؟
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة بمعنى أن الصلاة تكون ناقصة لو لم تقرأ فيها الفاتحة إذا كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وهذا هو مذهب الشافعية. 

وأضاف "عبد السميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام ؟»، أنه يجب على المصلى أن يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة فى الصلاة حتى فى الصلوات السرية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ) أى ناقصة، وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وقال الله عز وجل فى قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. 

وأشار إلى أنه ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية وجمهور الفقهاء إلى أن القراءة فى الصلاة الجهرية تختلف عن الصلاة السرية، فقالوا إن الصلاة الجهرية ينوب فيها الإمام عن المأموم وتصلح أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم وبالتالى لا يكلف المأموم أن يقرأ الفاتحة فى هذه الصلوات وأخذوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فلا يحتاج لقراءة بعد قراءة إمامه.

وتابع: أنه إن ترك الإمام للمأموم وقت بين قراءة الفاتحة والسورة لئن يقرأ الفاتحة وقرأ فيكون خرج من الخلاف وأخذ بمذهب الشافعية ففعله صحيح فإن لم يترك له وقت ولم يستطيع المأموم قراءة الفاتحة ففعله صحيح كذلك وتكون قراءة الإمام له قراءة، فقراءة الفاتحة خلف الإمام يجوز فيها كل شئ.