قال الدكتور محمد العقيل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية، إنه لا يجوز أداء صلاة التراويح خلف إمام الحرم عبر التليفزيون في شهر رمضان.
وأضاف العقيل، في مداخلة مع قناة "السعودية"، الأربعاء، إن الائتمام بالإمام يجب أن يكون خلفه، وفي الصفوف التالية، موضحًا أن الصلاة عبر التليفزيون لا تعتبر مشروعة.
ودعا العقيل إلى صلاة التراويح، سواء كان كل شخص وحده، أو مع أسرته في البيت، مؤكدًا أنه لا يأتم بأئمة لا يراهم، ولا يصلي خلفهم".
وأوضح أن موائد الإفطار في المساجد سوف تتوقف، وأنه سيتم الاستعانة بفكرة السلال الغذائية، التي تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بدعم وتوزيع بعضها.
وفي سياق متصل، أكد وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، أنه سيتم رفع أذان صلاة العشاء في المساجد خلال شهر رمضان كما الأشهر الماضية دون تأخير.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن صلاة التراويح سنة مؤكدة، مؤكدًا ضرورة أدائها في البيت وعدم التحايل على ذلك بإقامة جماعات في أفنية البيوت أو فوق أسطحها أو غيرها تجنبًا للعدوى وانتقالها، وعلى المسلم أن يجدد نيته في الأمر حتى يؤجر بتعبده لله عز وجل عن طريق التزام هذه الإجراءات الاحترازية.
وأكد «علام» في فتوى له، أنه لا يجوز الصلاة خلف التلفزيون أو إمام الحرم المكي كون بيننا وبينه مسافات شاسعة، متسائلًا: لماذا هذا الإرهاق الله أعطانا الرخصة للصلاة في المنزل؟.
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز أداء صلاة التراويح في جماعة خلف إمام يصلي في التليفزيون أو المذياع، وهذا ما عليه الفتوى بمصر.
ونبه على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون، لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع، فلا بد أن تكون في موضع واحد، أو تتصل الصفوف بعضها ببعض، ولا تجوز الصلاة بواسطتهما «الراديو والتليفزيون».
بدوره، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا تجوز صلاة التراويح خلف التليفزيون؛ لأنه لا توجد صفوف متصلة بل يجوز للرجل أن يصليها جماعة بأهل بيته أو يصليها منفردًا.
الفقهاء اشترطوا لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجمعة والجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.
.
جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها) - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها، كما جاء في حاشية الجمل في الفقه الشافعي: «وثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ».