الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من كان على جنابة وأذن الفجر ولم يغتسل؟.. الإفتاء توضح

حكم من كان على جنابة
حكم من كان على جنابة وأذن الفجر ولم يغسل؟.. الإفتاء توضح

حكم من كان على جنابة وأذن الفجر ولم يغتسل؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».


وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان على جنابة وأذن الفجر ولم يغتسل صومه صحيح، وعليه أن يغتسل فور استيقاظه.


وأضاف أمين الفتوى أنه يجوز لمن عليه جنابة تأخير الغسل إلى تيقظه، وإن كان يفضل له المبادرة إليه، مستشهدًا بما روى عن أبي بكر -رضي الله عنه- أن مروان أرسله إلى أم سلمة -رضي الله عنها- يسأل عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ فقالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبح جنبًا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي».


حكم الاستيقاظ على جنابة في رمضان:

في سياق متصل، ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الصيام عند الاستيقاظ على جنابة.. وهل يفطر؟.


وأجاب الشيخ حسام الدين علام، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاستيقاظ على جنابة لا يفسد الصوم بل يكون صحيحا، وينبغي التذكرة إلى أهمية المسارعة بالغسل حتى يتسني للمسلم الصلاة على أوقاتها دون تأخير.



حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر:

أكدت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم.


واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير الاغتسال من الجنابة إلى بعد الفجر للصائم؟»، بما روي عن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ" أخرجه البخاري في "صحيحه".


واستندت إلى ما وري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا؛ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ» أخرجه أبو داود في "سننه".


كيف تغتسل من الجنابة؟

أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنابة تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة، مشيرًا إلى أن ركني الاغتسال من الجنابة هما النية وتعميم جميع الجسد بالماء.


وأضاف «العجمي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الاغتسال لا يلزم منه المياه الكثيرة، بل يلزم تعميم جميع الجسد بالماء، لافتًا إلى أن الغٌسل الكمالي(غُسل السنة) يكون بالاستنجاء ثم الوضوء كالوضوء للصلاة ثم إفاضة الماء على بشرة رأسه ثلاث مرات ثم يعمم الجزء الأيمن من الجسم بالماء يليها الجزء الأيسر، وأخيرًا يعمم الجسد كاملًا بالماء.




شروط و أحكام غسل الجنابة:

ومن جانبه أفاد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الغُسْل من الجنابة فرض؛ وكان مِن سُنَّة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".


وواصل أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: الترتيب النبوي لعملية الغُسل من الجنابة هو : فأولًا غسل اليدين، ثم ثانيًا غسل الفرج، ثم ثالثًا الوضوء دون غسل الرجلين، ثم رابعًا إدخال الماء بالأصابع في أصول الشعر، ثم خامسًا صبُّ ثلاث غُرَفٍ من الماء على الرأس، ثم سادسًا صبُّ الماء على الجسد كله.


وتابع: يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين.