الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوزراء يوافق على تعديل قانون ضريبة الدمغة.. تعرف على المواد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولايسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعًا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.