الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الأمراض المعدية والبنك المركزي.. ننشر أجندة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد البرلمان جلساته يومي 17 و18 مايو 2020، التي تتضمن اخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: (تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة).


وتتضمن ايضا مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة: مثل مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (3 مواد) ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

كما يتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (9 مواد):
نظرًا لقرب انتهاء فترة وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ونتيجة للدراسات التي قامت بها وزارة المالية، أعد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع. كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بو اقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، من إجمالي قيمة البيع. 

وتناقش الجلسة العامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (3 مواد): 
يهدف مشروع القانون إلى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها، إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات.

كما تناقش الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة و يهدف مشروع القانون إلى عدة أمور منها أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.

ويستهدف القانون " تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك وأن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات.

كما يتصمن تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة و أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله.

ويشمل القانون إصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.

كما تضمن حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما:
1) سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
2) عدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

ويستكمل البرلمان مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة): و الدي تم مناقشته حتى المادة (51) منه، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يرمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
- مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.
- رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره.
- تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
- تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
- تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.

ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ما يأتي:
- إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
- منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.
- استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
- يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل.
- قرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.
- أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.
- حدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة.
- نظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقًا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.
- تناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة.
- نظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك.
- استحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.
- استحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها.
- جدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.