الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا أصيب بـ كورونا.. القانون يجيب

فصل العامل من العمل
فصل العامل من العمل

أزمة فيروس كورونا كان لها دور سلبى فى دفع بعض أصحاب الأعمال الى تسريح عدد من العاملين بالقطاع الخاص، بسبب حالة الركود والتى نتجت عن الإجراءات الاحترازية لتفادى إنتشار فيروس كورونا.


وتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، توضيحًا بالحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل في القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل.

ونسطر لكم فى هذا التقرير هذه الحالات، نصت المادة (146) على أن:

يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

فيما نصت المادة (147)، على الآتي:

لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.