الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من 300 إلى 5 آلاف جنيه.. عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة بعد تصريحات رئيس الحكومة

الكمامات الطبية
الكمامات الطبية

في إطار حتمية التعايش مع فيروس كورونا، الذي فرض نفسه، بات على الحكومة إلزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وتحجيم انتشاره، وبالإشارة إلى ما صرحت به منظمة الصحة العالمية  بأن الفيروس باقٍ ولن يختفى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ذلك قائلًا: "علينا التعايش والتكيف مع فيروس كورونا".

لكن التعايش مع فيروس كورونا لا يعني أن الأمور تسير بالشكل الطبيعي الذي كانت عليه قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، بل سيكون التعايش مع الفيروس تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية، التي سيلتزم المواطنين بتنفيذها بقوة القانون، ومخالفتها سوف تكون له عقوبات رادعة، وعلى رأسها ارتداء الكمامات إجباريا، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الحكومة بقوله: "سيكون هناك اجراءات وعقوبات صارمة فى حالة المخالفة والتواجد فى المناطق العامة بدون ارتداء الكمامات".

وفي إطار الحديث عن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، نستعرض العقوبات المنتظرة التي ستطبق على مخالفي القانون، والتي وردت ضمن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية رقم 137 لسنة 1958.


نصت المادة ۲۰ مکررا من قانون الأمراض المعدية على أنه: "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية". 

ويعاقب من خالف استخدام الكمامات الواقية بـغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

ويهدف القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 ( فيروس كورونا ) في جميع دول العالم ومنها مصر.


ونص القانون على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٦ مکررا ۱) من هذا القانون.

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
 
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.

كما نص قانون الأمراض المعدية على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".

وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.