الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

1.25.. تفاصيل تعديلات ضريبة الدمغة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

يأتي ذلك نظرًا لقرب انتهاء فترة وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ونتيجة للدراسات التي قامت بها وزارة المالية، حيث أعد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشتري غير المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع. 


كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، من إجمالي قيمة البيع. 

كما البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


وتنص المادة على الآتى: "وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط".