الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة خطة النواب.. ننشر تفاصيل تعديل ضريبتي الدمغة والدخل

موازنة البرلمان
موازنة البرلمان

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ان الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع ١.٢٥ في الألف وتحمل المشترى غير المقيم ١.٢٥ في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون اي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
 

وتستهدف التعديلات أيضا بحسب المذكرة الإيضاحية تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمعة بواقع ٠.٥ في الألف و تحمل المشترى المقيم ٠.٥ في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه اي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.

كما تستهدف التعديلات التمييز في المعاملة  الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية و الأوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد في البورصة.
 
وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة ٨٣ مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار اليه ليقرر فرض الضريبة على اجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية او اجنبيه مقيدة بسوق الأوراق المالية او غير مقيدة بها دون خصم اي تكاليف على النحو الآتي: "١,٢٥ في الألف يتحملها البائع غير المقيم و ١,٢٥ في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و ٠,٧٥ في الألف يتحملها البائع المقيم و٠,٧٥ في الألف يتحملها المشتري المقيم على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة و مقابل التأخير".
 
وتضمن القانون تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري و الصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع 
و يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة ١٠٪‏ يخفض الى ٥٪‏ اذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.

ويكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية ١٠٪‏ اذا كانت الاوراق مقيدة في بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت هذه الاوراق غير مقيدة بالبورصة فان الأرباح الرأسمالية تخضع للاسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.
 
وتضمن القانون بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف في الأوراق المالية او الحصص و بين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية الزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة و توريدها الى الادارة المركزية للخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة في موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر.