الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة قولية وفنية ، عرض لدفاع الطاعن بشأن توافر العذر المنصوص عليه في المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات نظرًا لوجود القرائن التي يتطلبها القانون في حالة مفاجأة الزوج لزوجته وهى في حالة زنا بقوله " .


فمردود عليه بأنه فضلًا عما قال به الدفاع ذاته من عدم توافر عنصر المفاجأة وعدم وجود ما يدل على وجود علاقة آثمة بين الشاهدة والمجنى عليه على حد قوله ، فإنه وحسبما هو ثابت من الأوراق فإن مشاهدة المتهم للشاهدة الأولى قائمة بجوار المجنى عليه شبه عارية حسبما قال هو بذلك ... لم يكن مفاجأة له آية ذلك ما قال به المتهم على النحو سالف الذكر من أن المجنى عليه يتردد على طليقته بمسكنها وأنه نما إلى علمه بأنها ترافقه وأنه حادثها في ذلك الأمر وأنها طلبت منه عدم التدخل وأن والدها أخبره أنها على علاقة بالمجنى عليه منذ فترة طويلة إبان حياته الزوجية معها وأنها سيئة السلوك الأمر الذى لا يمكن القول معه بأن مشاهدته للشاهدة الأولى بالحالة التي قال بها كان مفاجأة " . لما كان ذلك.

وكان نص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات قد جرى على أنه " من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلًا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ " وكان مفاد هذا النص أن القتل على هذه الصورة يكون مقترنًا بعذر قانوني يوجب تخفيف العقوبة ، ويشترط لانطباق هذه المادة - إضافة إلى توافر الأركان العامة للقتل العمدى – توافر شروط ثلاثة : الأول : صفة الجاني ، إذ يتعين أن يكون زوجًا للمرأة الزانية . الثاني : مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . الثالث : ارتكاب القتل في الحال ، ولما كانت علة التخفيف مرتبطة بالشرط الثاني وهو مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.

 إذ إن هذه المفاجأة هي التي تثير نفسه وتولد لديه الاستفزاز الذى يفقده السيطرة على كيانه وبجعله يندفع إلى فعله ، لذا فإنه لا بد من تحققها واقعًا يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا وهى تتحقق كلما كان الزوج واثقًا من إخلاص زوجته ثم شاهدها متلبسة بالزنا ، كما يتحقق كذلك كلما كان الزوج يشك في خيانة الزوجة له أو أن يخبره أحد بذلك ثم يشاهدها متلبسة بالزنا سواء كانت المشاهدة عرضية أو كانت الظروف هي التي أتاحت له ذلك ، وتنتفى المفاجأة متى علم الزوج علم اليقين بخيانة زوجته ، فثمة اختلاف بين الشك أو الاعتقاد أو الظن أو التخمين والمشاهدة التي هي عين اليقين بالخيانة ، وبهذا الاختلاف تتحقق المفاجأة ، وإنه ولئن كان تقدير قيام هذه المفاجأة لدى الزوج - بهذه المثابة - مسألة موضوعية ينفرد بها قاضى الموضوع ثبوتًا أو نفيًا ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ، إلَّا أن حد ذلك أن يكون قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه .

وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالًا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت بالفعل ، وكانت الوقائع التي استخلصت منها محكمة الموضوع - على نحو ما سلف إيراده - انتفاء عنصر المفاجأة لدى الزوج وفعل الزنا لدى مطلقته المعتدة غير كافية وغير صالحة لأن يفهم منها هذا المعنى وليس من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن الحكم المطعون فيه فوق فساد استدلاله يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن