الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقد غير المشهر .. النقض توضح هذه الحالة

محكمة
محكمة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أن يكون العقد غير مشهر.

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الفقرة الثانية من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى تنص على أنه : - " .... وللمشترى ثمن المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضًا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره " .


 وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقًا على هذا النص " أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات " وهو مما يدل جميعه على أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرًا ينتقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئًا معينًا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها أو استيداد ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .