الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التصرف الشرعي لرجل فاته الظهر ودخل المسجد فوجد الجماعة تصلي العصر

الجامع الازهر
الجامع الازهر

ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول صاحبه:" فاتتني صلاة الظهر ودخلت المسجد فوجدتَهم يصلون العصر.

رد الشيخ الأطرش: قال جمهور العلماء عليك أن تدخل مع الإمام بنية صلاة العصر ثم تصلي الظهر بعدها ، وعند الشافعية يجوز لك أن تدخل معهم بنية الظهر ‘ ثم تصلي العصر بعدها  ، والراجح قول الشافعية ، وقول الجمهور أحوط

وأضاف: لو صلى العصر ثم صلى بعدها الظهر يسقط عنه الترتيب ولا يجب عليه أن يصلي العصر مرة أخري كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم .

اقرأ أيضا:

فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، إن من دخل فى صلاة الجماعة ولم يدرك معهم إلا الركعة الثالثة والرابعة فالواجبُ عليه أن يبقى مع الإمام حتى يُسلم، فإذا سلم الإمام، فإنه يقومُ ويقضي ما فاته من الركعات، وهما في هذه الصورة ركعتان، فتصليهما كما يُصلي الركعة الثالثة والرابعة من العصر، ولا يجلس للتشهد إلا في آخر الصلاة، وذلك لأنه جلس للتشهد الأول في الركعة الثانية له، والتي كانت الرابعة للإمام، فإذا صلي الركعتين اللتين فاتته، جلس للتشهد في آخر صلاته.

وأضاف "عثمان" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال مضمونة « ما حكم من دخل فى صلاة الجماعة فى الركعة الثالثة فهل يصلى ركعتي الاولي والثانية بالفاتحة وسورة؟»، لك أن تصلى بالفاتحة وسورة وورد ذلك فى بعض الأثار عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قرأ فى الأربع ركعات بالفاتحة وسورة قصيرة فيجوز أن تصلى بسورة قصيرة مع الفاتحة وتكون الصلاة صحيحة.

كيفية قضاء من فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه «إذا فاتتني ركعتان من صلاة الظهر جماعة فهل أقرأ الفاتحة فقط في المتبقيتين أم الفاتحة وسورة قصيرة؟». 

وأجاب شلبي، قائلًا "إن هذا مبني على ما يدركه المأموم مع الإمام فيتوقف على أول الصلاة أم أخرها، وللإمام الشافعي رأى فى هذه المسألة وهو أن العبرة هنا بالمأموم، فإذا أدرك المأموم الإمام وهو فى الثالثة فتكون الركعة الأولى للمأموم وعليه أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وفى الركعة الثانية تكون الرابعة للإمام فنقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يسلم الإمام فيصلى المأموم الثالثة والرابعة، أما الإمام مالك فيقول على المأموم أن يتبع الإمام فإذا كان الإمام فى الثالثة فعلى المأموم أن يكون فى الثالثة فيقرأ الفاتحة فقط ثم بعد أن يسلم الإمام فيأتى بالركعة الأولى والثانية ويقرأ فيهم الفاتحة وماتيسر. 

وأشار إلى أن هناك آثارا وردت فى هذا الكلام أنه إذا كان الإمام فى الركعة الثالثة أو الرابعة فستكون الأولى أو الثانية للمأموم فله أن يقرأ الفاتحة وما تيسر أو الفاتحة فقط وتكون صلاته صحيحة ولا حرج فى ذلك.