الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المنشآت التي تحميها القوات المسلحة.. النقض توضح هذه الحالة

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المؤسسات والمنشآت التي تقوم القوات المسلحة بحمايتها.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، قد أوردت أن المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بتأمينها وحمايتها تعد في حكم المنشآت العسكرية التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري.

ونصت المادة الخامسة منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وكان المستفاد من هذه النصوص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطًا بتوافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وقت ارتكاب الجريمة، وخلا القرار بقانون –سالف الذكر– كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد القضاء العسكري بالفصل وحده – دون ما سواه – في جرائم التعدي على المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة الأولى منه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي قارفها الطاعنون وجرت محاكمتهم عنها، قد وقعت في ١٦ من أغسطس سنة ٢٠١٣ وأحيلوا لمحكمة الجنايات قبل العمل بأحكام القرار بقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمعمول به اعتبارًا من ٢٨ أكتوبر سنة ٢٠١٤، ومن ثم فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكري.