الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حكم السلعة.. أمين الفتوى: استبدال الذهب بالذهب ليس حراما

في حكم السلعة.. أمين
في حكم السلعة.. أمين الفتوى: استبدال الذهب بالذهب ليس حرامًا

أكد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استبدال الذهب بالذهب ليس حرامًا.

وأوضح عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، مشيرًا إلى أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة؛ فلا مانع شرعا في تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر ذلك ربا.

في السياق نفسه أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقاها كان ذلك أبرأ لدينه، وأسلم لعرضه.

وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « عندي مصوغات ذهبية قديمة، فذهبت إلى الصائغ واستبدلتها بمصوغات جديدة، وأعطيته الفرق؛ فهل مافعلته حلالًا، أم أنه ربا؟» أنه من الحرام البين ماورد النهي صريحا عنه على لسان المعصوم -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: «لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز»، متفق عليه.

وأوضحت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية أن هذا الحديث يدل دلالة قاطعة على حرمة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة نسيئة، أو حالا مع الزيادة في أحدهما عن الآخر، وعلة التحريم كما ذكر الفقهاء النقدية، وكونهما أثمانا أي وسيطا للتبادل بيعا وشراء بين الناس.

وأضافت: أما إذا دخلت الصياغة والصنعة في الذهب، أو الفضة فإنهما يخرجان بالصنعة عن كونهما أثمانا، ولم يصبحا وسيطين للتبادل، وانتفت علة النقدية عنهما.

ونبهت إلى أن الذي كانت سببا للنهي عن التبادل إلا مثلا بمثل وحصل التقابض في مجلس العقد أما بالصنعة صارا كأية سلعة من السلع، وأصبحتا مقومتين، وليس كما كانا أساسا لتقويم غيرهما من السلع، مضيفةً: قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة على رأي راجح فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لايجري بين الأثمان وسائر السلع، فإنها بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها. 


وتابعت: طبقا لنص ابن القيم السابق يكون التبادل بين المصوغات القديمة والجديدة كالتبادل القائم بين شخصين أعطي الأول منهما للآخر سيارته مثلا، وأعطاه الآخر شقته على جهة البدلية مع مراعاة الفرق القائم بينهما  والمعنى المترتب على ذلك إباحة مثل هذه المبادلات، منوهةً إلى أنه بناء على ماتقدم لا مانع شرعا من مبادلة الذهب القديم وهو ما يسمى بالكسر بالذهب الجديد المصوغ مع دفع الفرق بينهما، وليس بلازم أن تأخذ السائلة ثمن الذهب القديم أولا ثم تدفع الثمن الجديد للذهب الجديد، لانتفاء علة النقدية عنهما والتي كان على أساسها النهي.

وأردفت: لما كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما أي يتناسب تناسبا طرديا مع العلة فإذا وجدت العلة وجد التحريم،و إذا انتفت العلة انتفى التحريم وهنا العلة منتفية فتبقى المعاملة على أصلها وهو الحل، قال - تعالى- في القرآن الحكيم : «وأحل الله البيع وحرم الربا»، ( البقرة 275)،  والصلاة والسلام على من أمرسائله استجابة الله دعائه: « أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة».