الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم زكاة الذهب والفضة للمرأة.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل

حكم زكاة الذهب والفضة
حكم زكاة الذهب والفضة للمرأة.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا خلافَ بين الفقهاء في أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة.

وأوضح «مركز الأزهر»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن الخلاف بين الفقهاء وقع في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

وأشار المركز إلى أن الأحناف ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مُطلَقًا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ مشيرًا إلى أن ذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ.


وأضاف أن الأحناف استندوا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقًا بما روى من أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: «أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار، قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما»، رواه الترمذي.


واستكمل: واستدلوا أيضًا بما  روى عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: « دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار»، رواه أبو داود، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.


وأشار مركز الأزهر إلى ما قاله قال الإمام الكاساني الحنفي: [.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا].


وأفاد بأن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر».


وأوضح بما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر - رضى الله عنها- كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.


وواصل أن ابن قدامة قال في ذلك: (ولَيسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ)  مبينًا أن هَذَا ظَاهِرُ المَذهَب،وأنه َرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم- وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَورٍ..].


واختتم أنه بناءً عليه يكون  الحُلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.