الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الانضمام لجماعة إرهابية.. النقض توضح هذه الحالة

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جريمة العلم بالانضمام لجماعة إرهابية.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.


ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تفيد ذلك بذاتها - كحال وقائع دعوى الحكم المطعون فيه - كما أنه لا يشترط إثباتًا لذلك طريقًا خاصًا غير طرق الاستدلال العامة ، وكحال سائر الجرائم بحسب الأصل يكفي أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن في سرده لوقائع الدعوى وإيراده لأدلة الثبوت فيها - على السياق المتقدم - أن الطاعنين في الفترة المشار إليها بتقرير الاتهام إذ زعموا أنهم " جند مصر " قرروا أن كل أركان الدولة تتسم بالكفر - حاكمًا ومؤسسات - ومن ثم قام أولهم - المتوفي - بتأسيس وإدارة جماعتهم على خلاف أحكام القانون معتنقة لأفكار تكفيرية تتهم الحاكم ومن يعاونه من مؤسسات بالكفر ، وتشرع الخروج عليه ، وتوجب قتال أفراد الجيش والشرطة، وتستهدف مسيحيو الديانة بالأذى وتحل سرقة أموالهم ، بغرض إسقاط الدولة ومقوماتها، ونفاذًا لذلك ضم الثاني وكلفه بإنشاء خلايا جماعتهم وتجنيد أعضاءها ومن ثم تجمعوا وتم تكليف كل منهم بدوره مع مجموعات نوعية على هيئة خلايا تعمل كل منها وفقًا لأدوار محددة لهم، على النحو الذي أورده الحكم لدى بيانه للواقعة وهو ما تضمن ردًا على دفاع الطاعنين بانتفاء أركان الجرائم التي نسب إليهم مقارفتها، وإذ كان الحكم على نحو ما سلف بيانه قد أورد في بيان كافٍ واقعات هذه الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها تفصيلًا على نحو يحقق مراد الشارع كما أوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن كل ركن من أركان تلك الجرائم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يحقق حكم القانون.