الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح مدى جواز تطليق الزوجة نفسها

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق الزوجة تطليق نفسها. 

جاء في حيثيات الحكم أنه إذا اشترطت الزوجة في التفويض الصادر لها أن تطلق نفسها "متى شاءت وكيف شاءت" فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقًا للمذهب الحنفى وقواعد اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة (متى) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق ، وعبارة (كيف شاءت) تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شيء من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعيًا على النحو سالف البيان.

 أما إذا اشترطت الزوجة أن تطلق نفسها "كلما شاءت" فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذلك أن كلمة (كلما) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية.