الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إنهاء النزاعات الضريبية.. النواب يعددون مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. وينصحون الممولين بالإسراع في السداد.. ونائب: يعالج تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب

  • نواب:
  • القانون يتضمن التجاوز عن فوائد الدين مقابل سداد أصل الدين ويحقق صالح الممول وخزانة الدولة   
  • لأول مرة ينهى المشكلات مع البنوك والتأمينات وينهي المشكلات بسبب ضرائب القيمة المُضافة
  • يساهم في تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة
  • يخفف  من الأعباء المشار اليها على الممولين والمكلفين والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها
  • يساهم بتشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى


أكد نواب أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، موضحين أنه يعمل على إنهاء المنازعات الضريبية.


التجاوز عن فوائد الدين
في البداية، قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا التشريع من القوانين المهمة التى تساهم في التجاوز عن فوائد الدين مقابل سداد أصل الدين.


وأضافت النائبة ميرفت الكسان مطر، في تصريحات خاصة، أن تطبيق القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية سيختلف عن تطبيقه بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وتابعت: "قبل التصديق على القانون سيتم سداد أصل الدين وإسقاط  من الفوائد بنسبة ١٠٠٪‏".


أما بعد التصديق على القانون، فنظم القانون سداد ٩٠٪‏ أو ٧٠٪‏ أو ٥٠٪‏ من أصل الفوائد وفقا لما نص عليه القانون.


إنهاء النزاعات الضريبية
 وأشارت النائبة ميرفت أليكسان إلى أن هذا القانون يساهم في إنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب للتخلص من الكثير من النزعات الضريبية والمتأخرات، موضحة أن الحكومة تسعى للتقليل من النزاعات وفترات النزاع بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، ويوفر  دخلا للخزانة العامة للدولة وتحفيز الممولين على تسديد الضرائب.


وقالت النائبة: "أناشد كل الممولين أن يستغلوا الفرصة ويسددوا ما عليهم من متأخرات ليحصلوا على التجاوز بنسبة ١٠٠ من فوائد التأخير أو الضريبة الإضافية"، مشيرة إلى أن القانون ينطبق على كل أنواع الضرائب سواء العقارية أو الدخل أو القيمة المُضافة أو الدمغة.


دعم الإنتاج
من جانبه، قال النائب الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التشريع يحل مشاكل بين الجهات الإيرادية والمواطنين.


وأضاف الدكتور ياسر عمر: "هذا القانون يحل مشاكل جميع الجهات بتكليف من رئيس الجمهورية الذي يسعى لحل أي مشكلات بما يدعم  الإنتاج".
 

وأوضح وكيل الخطة و الموازنة أن القانون يساهم في حل المشاكل بين أي جهة والبنوك أيضا، وتابع: "نحن أمام قانون من أقوى القوانين الذي لم يحصل على التغطية الإعلامية التي يستحقها". 


وأكد أن هذا من أهم القوانين التي تحل مشاكل الشركات والبنوك والتأمينات وضرائب القيمة المُضافة، وهذه أول مرة تحدث.


معالجة تداعيات كورونا
وأكدت لجنة الخطة الموازنة في تقريرها أن مشروع القانون المقدّم من الحكومة اإحدى الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة مورد مالي يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.


ويعد التشريع الضريبى إحدى أهم أدوات السياسة المالية التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، فى ظل توجه الدولة إلى الأخذ بسياسة الاقتصاد الحر، حرصًا على مواكبة النظام العالمى، لذلك فإن هذا التشريع يجب أن يأتى معبرًا عن هذه التغيرات، وعن فلسفة الحكم والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى المجتمع، هذا وقد صدر القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية للعمل على تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية ثم عدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018() والمجدد العمل به بالقانون رقم 16 لسنة 2020.


وترجع فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى جميع المجالات، إيمانًا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.


ولتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار اليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير، أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.


الملامح الأساسية لمشروع القانون:

جاء مشروع القانون متضمنًا ثلاث مواد بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالى:

تتضمن المادة الأولى منه: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا بموجب القوانين الضريبية المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الستين يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الستين يوما التالية لذلك تخفض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.


كما تضمنت المادة النص على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى لم يسددها الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.


هذا، وقد تبين للجنة أن مشروع القانون المعروض قد تضمن فى مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للضريبة على ضريبة القيمة المضافة وتلك الضريبة كانت غير موجودة فى القانون رقم 174 لسنة 2018، وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها المنشآت والمكلفين بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وعدم قدرة المكلفين على أداء الضريبة على القيمة المضافة واستبقائها لسداد مستحقات العاملين لديها حتى لا يضار العاملون فى هذه المنشآت بسبب نقص السيولة، ومن ثم رأى المشرع أن يستفيد المكلفون الذين قاموا بسداد الضريبة على القيمة المضافة كاملة قبل تاريخ العمل من هذا القانون بالإعفاء الكامل من الضريبة الإضافية المستحقة عليهم.


وتقضى المادة الثانية بسريان أحكام المادة الأولى من المشروع على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل بأحكام القانون على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، أم غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.


أما المادة الثالثة، فتقضى بمد المدة المحددة لطلب انهاء المنازعات الضريبية طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 2016 لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين، والمكلفين، بحيث يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون حتى 31/12/2020، وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه مع عدم تمكن الممولين والمكلفين من تقديم طلبات إنهاء المنازعات خلال المدة المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 والتى من المقرر أن تنتهى فى 30/6/2020 وذلك بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد.


وقد تضمنت المادة الرابعة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


ثالثًا: التعديلات التى أجرتها اللجنة:

رأت اللجنة إضافة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 لصدر (المادة الأولى) ضمن القوانين الضريبية المنصوص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول، وذلك بعد الاطلاع عليه.


كما أضافت العبارة التالية لعجز (المادة الرابعة) الخاصة بمادة النشر، نصها الآتى: "باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به".