الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نصوص المواد التى ينطبق عليها قانون سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش وهتك العرض

صدى البلد

بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون  سرية بيانات المجنى عليهم والشهود فى جرائم التحرش وهتك العرض الذي قدمته وزارة العدل ،ونال استحسان قضاة و محامون ومنظمات حقوقية ونشطاء مجتمع مدنى ، أصبح التساؤل حول المواد التي ينطبق عليها القانون والتي  تتضمن جرائم التحرش وهتك العرض .


ووفقا لنص القانون سنجد أنه يندرج ضمن  الجرائم المنصوص عليها فى  الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات،  خاصة المادتين اللتان  تنظم  جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق وهما  المادتين 306 مكررا أ و 306 مكرر ب، من ذات القانون  واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير  في مكان عام  أو خاص والتحرش الجنسي  على ان  ينشأ في الحالات  المشار إليها بالمواد ، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك .  

وينشر صدى البلد مضمون المادتين ، حيث حددت  المادة 306 مكرر (أ) من  قانون العقوبات  عقوبة مرتكب جريمة " خدش الحياء "  تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.


فى حين عاقبت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري،  المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

 كما يسري التعديل على  المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،  والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر والتي تنص على أنه  يعتبر الطفل معرضًا للانحراف في أي من الحالات الآتية إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش .

وأصدر نادى القضاة بيانا صباح اليوم أشاد بالقانون ، مؤكدا  إن ذلك التعديل يتسق مع  الالتزامات الدولية  الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن إتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم  والشهود ،  كما  يعد تنفيذًا تطبيقا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون.

كما أشاد النادى  بسرعة تقديم وزارة العدل مشروع هذا التعديل الهام   ، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة دون توفير مناخ آمن وحماية كاملة  للمجني عليهم والشهود باعتبارهم عماد الإثبات وركيزته في القضايا وحجر الزاوية في إثبات الحقائق والتوصل الى ادانة المتهم او تبرئته ، خاصة  في هذه الفترة التي كثرت فيها الانتهاكات ودأب الكثير من الجناة على ارتكاب الجرائم الواردة

والتي تفت معظمها في عضد القيم المجتمعية  والمباديء الأخلاقية التي تقوم عليها الدولة المصرية   في ظل تخوف  المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم  خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها   مما كان يتعين معه مجابهة ذلك بسرعة عرض  هذا التعديل الهام  الذي  توافرت له  المبررات الكافية  والضرورة الملحة  والموافقة عليه تمهيدا لعرضه مجلس النواب لإصداره.