الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. سيناريو رفض التموين طلب الزمالك تسجيل شعار نادي القرن بعد اعتراض الأهلي

صدى البلد

يستعرض "صدى البلد" سيناريو رفض جهاز تنمية التجارة الداخلية طلب نادي الزمالك تسجيل شعار نادي القرن بعد اعتراض النادي الأهلي والمسائلة القانونية التي يسلكها جميع الأطراف بعد إثارة المستشار مرتضى منصور  الرأي العام الرياضي بإعلانه تسجيل شعار نادي القرن لنادي الزمالك.

كان رئيس نادي الزمالك أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه تسجيل شعار نادي القرن الحقيقي للكرة المصرية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية كعلامة تجارية تقترن باسم النادي على اللافتات وغيرها من معالم النادي الخاصة.


ونفى مصدر مسئول داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية تسجيل شعار نادي القرن بشكل رسمي لدى الجهاز، مؤكدا أن المستند الذي أظهره المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في أحد فيديوهاته للإعلان عن تسجيل نادي الزمالك بنادي القرن في وزارة التموين هو طلب بتسجيل الإسم إلا أن إجراءات التسجيل لم تنته ولم يتم الموافقة على تسجيل الشعار.

ويستعرض صدى البلد الحالات التي يتم فيها رفض طلب تسجيل العلامة التجارية كما يلي:
1-     العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

2-     العلامات التجارية المتطابقة والمتشابهة مع علامات تجارية مسجلة من قبل على نفس بيان المنتجات او الخدمات.

3-     العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

4-     الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها.

5-    العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

6-     رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.

7-    صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

8-    البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

9-   العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها تضليل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.

هل يحق للنادي الأهلي الاعتراض على طلب نادي الزمالك تسجيل شعار نادي القرن؟

ويستعرض صدى البلد حسب القانون المصري من يحق لهم الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية باخطار موجه إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر في المجلة الرسمية للعلامات التجارية وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ينص القانون المصري الخاص المنظم لاجراءات تسجيل العلامات التجارية في هذه الحالة على الاتي:

يجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة التجارية باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها.

وعلى طالب تسجيل العلامة التجارية ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

سيناريو رفض التموين طلب الزمالك تسجيل شعار نادي القرن

ينتظر نادي الزمالك البت في طلب تسجيل شعار نادي القرن لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية وسط توقعات كبيرة بتحرك النادي الأهلي في إجراءات الطعن في تسجيل الشعار إذا تمت الموافقة عليه.

وفي حال قوبل طلب نادي الزمالك تسجيل شعار نادي القرن بالرفض يحق للزمالك التظلم على قرار التموين من خلال رفع طلب التظلم إلى لجنة التظلمات بالجهاز كما يحق أيضا للنادي التظلم من قرار لجنة التظلمات أمام القضاء الإداري.

ويستعرض صدى البلد إجراءات التظلم على رفض طلب تسجيل العلامات التجارية كالتالي:

س: هل يجوز للطالب التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية ؟

جـ: يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة برفض طلب تسجيل العلامة التجارية في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

س: هل يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات برفض طلب تسجيل العلامة التجارية؟

جـ : نعم يجوز الطعن على قرار اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ( 60 يوم من تاريخ استلام القرار ).