الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الأرملة مكلفة شرعاً بخدمة حماتها؟.. دار الإفتاء تجيب

هل الأرملة مكلفة
هل الأرملة مكلفة شرعاً بخدمة حماتها؟.. دار الإفتاء تجيب

"هل الأرملة التي تعول ثلاثة أولاد مكلفة شرعًا بخدمة حماتها التي تسكن بعيد عنها، علمًا أنها تعول أمها أيضًا؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع « يوتيوب».
 
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إن المرأة ليس مكلفة بخدمة حماتها حتى لو زوجها كان على قيد الحياة، مضيفاً:« لو خدمتها فهو من باب البر والإحسان والفضل، وليس فرض عليها».


وبين أمين الفتوى بالدار، في وقت سابق، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملًا، لقوله – تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»،( سورة البقرة: الآية 234).

وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز للأرملة زيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟»، أنه يُستثنى من مدة العدّة السابقة المرأة التي مات زوجها وهي حامل، فعدتها وحدادها على زوجها تنتهي بوضع حملها، ولو قلّت مدّتها؛ فإذا ولدت انتهت عدّتها، لقوله- تعالى-: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطلاق:آية 4)، مبينًا: "أمّا إن مات زوجها بعد ولادتها فتلزمها العدّة السابقة".

وأوضح أنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.

وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.

وأكد أنه تجري أحكام العدة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن.


وفي سياق متصل، أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه  لا يجوز للمرأة التي توفى عنها زوجها أن تقضي فترة العدة في بيت والدها، لأن من آداب فترة العدة أن تكون ببيت الزوجية احتراما للحياة الزوجية ولزوجها المتوفى.

وأبان «جمعة» أنه يجوز لك زيارة والديك خلال فترة العدة من حين الى آخر ولكن يجب أن تعودي للمبيت في بيت الزوجية ولا تخرجي من المنزل إلا في حالات الضرورة فقط.

وتابع: عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض: ثلاث حيضات، لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة: 228).

وأكمل: أنه إذا كانت المرأة لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4.

وألمح إلى أنه إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة، فالنكاح صحيح، وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل، ووجب أن يفرق بينكما، ثم تكمل عدة الأول.