الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون جديد.. "استقلالية دار الإفتاء والشخصية الاعتبارية" أمام نواب البرلمان

دار الإفتاء
دار الإفتاء

يبدأ مجلس النواب خلال جلساته التي تبدأ يوم الأحد المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية. 

وأكدت اللجنة الدينية في تقريرها الصادر الخميس، أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة. 

كمايستهدف مشروع القانون  بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلًا عن إنشاء لجنةلأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من فضيلة المفتي وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة. 

وعن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض فقد جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد إصدار وثلاث وعشرين مادة، على النحو التالي: 

 مواد الإصدار: 

المادة الأولى: أشارت إلى العمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم دار الإفتاء، كما أشارت إلى مفتي جمهورية مصر العربية بلفظ (فضيلة المفتي).

المادة الثانية: حددت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تكون من خلال فضيلة المفتى، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء حتى صدور اللائحة الداخلية.

المادة الثالثة: خاصة بمادة النشر في الجريدة الرسمية، كما قضت بإلغاء أي حكم يخالف هذا القانون.

 مواد مشروع القانون:

أوضحت المادة (1) أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 كما بينت المادة (2) كيفية تعيين فضيلة المفتى، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية الماليةوالمراسم والمخصصات.

 قضت المادة (3) بأن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتى.

نظمت المادة (4) حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.

•    وضعت المادة (5) تعريفًالأمين الفتوى، وكيفية تعيينه.

•    قضت المادة (6) بإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وحددت أوضاعهم الوظيفية.

•    اشتملت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى.

•    حددت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى فى أداء عملهم وتبنت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأى الشرعى، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.

•    تناولت المادة (9) تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتى، والتى تعتبر الجهة العلمية العليا فى دار الإفتاء وتلى فضيلة المفتى، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من فضيلة المفتى هو الرأى المعبر عن دار الإفتاء.

•    تناولت المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى.

•    حددت المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى وجواز ندبهم كخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.

•    منحت المادة (12) الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أى إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من فضيلة المفتى.

•    بينت المادة (13) اختصاصات دار الإفتاء المصرية.

•    حددت المادة (14) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة.

•    تناولت المادة (15) تعريف فضيلة المفتى وبينت سلطاته واختصاصاته.

•    أكدت المادة (16) أن لفضيلة المفتى سلطة اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

•    نوهت المادة (17) بأن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية.

•    تناولت المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء.

•    ألزمت المادة (19) أجهزة الدولة بمعاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.

•    قضت المادة (20) بإعفاء دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

•    تناولت المادة (21) تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكَّل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيسًا، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية.

•    تضمنت المادة (22) الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى، والتى تصدر بأغلبية الآراء ويعتمدها فضيلة المفتى، ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.

•    أشارت المادة (23) إلى إنشاء مركز لإعداد المفتين برئاسة فضيلة المفتى، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.