الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجوز الأضحية عن الميت.. اعرف الحكم الشرعي

هل تجوز الاضحية عن
هل تجوز الاضحية عن الميت .. اعرف الحكم الشرعي

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز عمل الأضحية عن الميت ويصل ثواب الأضحية له.

وأضافت لجنة الفتوى، أنه ورد عن حنش قال: « رأيت عليًا رضي الله عنه يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي- عليه الصلاة والسلام-».

واختلف الفقهاء فى المسألة، فمعظهم يقولون أن الأضحية شأنها كشأن الصدقة تمامًا تجوز للحى وللميت، فيجوز ذبح الأضحية عن الميت ويصله الثواب مثل الصدقة؛ لأن الأضحية مثل الصدقة تمامًا فيجوز ولا حرج فى ذلك.

وقال الكاساني -رحمه الله-: "وجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح، فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه"، "بدائع الصنائع" (5/ 72)، ويقول ابن عابدين- رحمه الل-ه: "من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح" "حاشية ابن عابدين" (6/ 326).

وتابعت: الحنابلة قالوا: "التضحية عن ميت أفضل منها عن حي؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية". ينظر "مطالب أولي النهى" (2/ 472)، أما المالكية فقالوا بالجواز العام المشوب بالكراهة، كما جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (3/ 42): "يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها"، وقد خالف في ذلك الشافعية في معتمد مذهبهم، يقول الإمام النووي رحمه الله: "أما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. وقال صاحب "العدة" والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي" "المجموع" (8/ 380).