الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تجريف الأراضي الزراعية.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة تجريف الأراضي الزراعية.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر و تغريمه خمسمائة جنيه ، فإستأتف الطاعن ذلك الحكم و محكمة الجيزة الإبتدائية بهيئة إستئنافية قضت في هذا الإستئناف حضوريًا بقبول الإستئناف شكلًا و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و تغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، تأسيسًا على أن القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ أصلح للمتهم . لما كان ذلك.

وكان القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانونين رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ ، رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ - الذى يحكم الواقعة - يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تزيد على خمسائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان كل من يجرف أرض زراعية كما حظر على القاضى إيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها ، ثم صدر القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ - قبل صدور حكم نهائى في الواقعة - فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد أدنى عشرة آلاف جنيه و حظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط.

وكانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة في القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانونين رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ ، و رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ بإعتبارها الأصلح للطاعن ، كما أن الطاعن يفيد مما أجازه القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح هذه المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها خمسمائة جنيه عن مساحة الأرض موضوع للجريمة و التى تقل عن الفدان و المحكوم بها عليه إبتدائيًا ، وحتى لا يضار الطاعن بإستئنافه و تأييده فيما عدا ذلك.