رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟ وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟..سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب مجمع البحوث قائلًا: قد اتفق الفقهاء على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة فى مشروعيتها:قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى.
وعَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. أخرجه مسلم فى صحيحه.
أما عن حكم الأضحية: اختلف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب والندب على قولين:القول الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
القول الثانى: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر. وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
والمفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة ، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه.
هل يجوز ذبح الأضحية وأنا مدين؟.. دار الإفتاء تجيب
وقال
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه
إذا كانثمن الأضحيةسيعود بالسلب على سداد الدين، يكون الأولى سداد الدين، لأن سداده واجب أما الأضحية سنة مؤكدة، فالواجب مقدم عليها.
وتابع
أمين الفتوى بدار الإفتاءأنه لم يؤثر شراء الأضحية على سداد الدين بأنه ما زال مؤجلًا أو كان مقسطًا؛ فلا مانع من الأضحية.
اقرأ أيضًا:
وقالت «
لجنة الفتوى» عبر الصفحة الرسمية للمجمع بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن
الراجح من أقوال الفقهاء أنالأضحية سنةمؤكدة، من فعلها أثيب عليها، ومن تركها فلا إثم عليه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم-: {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى}، رواه الحاكم وغيره.
وأوضحت
فتوى البحوث بالأزهرأنها سنة للقادر عليها، المستطيع لشرائها، بأن يكون مالكًا لثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية، وحاجة من يعول، من المأكل والمشرب والملبس؛ لقوله – تعالى -: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7]،
ومن ثَمَّ لا يجب عليك أيها السائل أن تستدين لشراء الأضحية؛ لأن الشرع لم يلزمك بهذا، فإن فَعَلْتَ واستدنت لأجل شراء الأضحية، وكان عندك مقدرة على السداد، وفي نيتك الأداء جازت الاستدانة.
وأضافت أنه يُسْتَأْنَسُ على الجواز بالمأثور عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – عند البيهقي أنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟، قَالَ: {نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيُّ}، والرواية يعمل بها في فضائل الأعمال، وا
لأضحية من فضائل الأعمال، مشيرةً:
وإن لم تستطع الأداء أيها السائل الكريم، فشرعًا الأفضل لك الابتعاد عن الاستدانة؛ لأنك تُشْغِلُ ذمتك بهذا الدَّيْن الذي يكون عبئًا عليك، وعلى أولادك، في شيء غير واجب عليك، وهو الأضحية، قال – صلى الله عليه وسلم -: {نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ}، رواه الإمام أحمد، والترمذي وحسَّنه.