"توفيت أختي وقبل أن تموت أوصت شفاهةً بأن يكون الذهب لأخواتها البنات، ولكن أخواتها الذكور يرفضون هذه الوصية؛ فما حكم عدم تنفيذها؟»، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت الوصية شفوية؛ يجب أن تعرض على الورثة أولًا، فإن صدقوها؛ عملوا بها، وإذا لم يصدقوها؛ لم يعملوا بها، لأنها كانت تحتاج إلي إقرار من الموصي بالكتابة أو غير ذلك.
وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء أن الورثة إذا وافقوا على تنفيذ الوصية، وكانت في حدود الثلث أو أقل؛ تنفذ كما هي، ولا تنفذ في الأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.
وتابع الشيخ على فخر أنه إذا أجاز بعض الورثة تنفيذ الوصية إذا زادت عن الثلث ولم يجيزه الآخريين؛ تنفذ في حق من أجاز، ولا تنفذ في حق من لم يجيزها.
وفي ذات السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشفوية واجبة النفاذ كالوصية المكتوبة بشرط صحة ثبوتها مثل إقرار شهود عدول يشهدون أنهم سمعوها من الموصي.
وأكد «عثمان» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال: « هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفذ أم لا ؟»، أن الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها.
حكم من لم ينفذ وصية الميت: